responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 152

المسح بالمسمى و مع المسح بقدر ثلث و العام لا يدل على الخاص على أن جملة من القائلين بوجوب الإصبع أرادوا به الاجتزاء بمسحه و لو بحصول المسمى لا بيان القدر كما صرحوا به فحمل كلام المطلقين على ذلك إلا قليل ممن صرح بالخلاف غير بعيد و بهذا ظهر أيضاً قلة القائل بهذا كما يظهر ضعف دليله و الظاهر أن المشترطين لقدر الثلاث يريدون القدر في العرض إذا وضعت الأصابع على طول الرأس و انجرت إلى الأسفل بطولها و يكتفون بالطول بالمسمى و لا يجزي على الظاهر عندهم وضع الثلاث و جرها عرضاً برءوس الأصابع إلى الأسفل نعم لو وضع قدر الثلاث و جرها عرضاً على عرض الرأس أو طولًا على عرض الرأس أجزأ على الظاهر عندهم و يمكن تنزيل رواية الإصبع على رواية الثلاث بإرادة طول الإصبع في عرض الرأس و هو مقارب لعرض الثلاثة في طول و لكنه بعيد و على القول بكفاية المسمى ينوي الوجوب إن فعل المسمى لا غير و لو فعل الزائد فإن نوى أن المجموع امتثال للأمر و أوقعه دفعة نوى الوجوب و لا بأس به و جواز الترك إلى بدل لا ينافي الوجوب لان الفرد الأقل بدل عن الفرد الأكمل و عدم وجود البدل عن الزائد لا يضر بعد كون المجموع فرداً كاملًا للواجب و إن نوى أن البعض امتثال للواجب و الباقي امتثال للأمر الندبي نوى الوجوب و الندب معاً و إن أوقع الزائد تدريجاً نوى فيه الندب إذ لا معنى للامتثال عقيب الامتثال مع احتمال جواز نية الوجوب فيه لكونه فرداً للطبيعة المطلوبة و هل له أن ينوي المندوب أولًا ثمّ يأتي بالواجب الظاهر ذلك و لا يبعد القول بعدم جوازه لان هذا المندوب مترتب على فعل الواجب فلا يقع قبله بالمسح و لو نوى على مجموع الرأس الامتثال بطل مسحه و إن نوى التوزيع صح في الربع المتقدم و لو أوقع المجموع لغواً ناوياً للبعض صح البعض و لغا الزائد.

سابعها: يشترط في المسح وجود البلة

فلا يجزي مع الجفاف إجماعاً و كونها من بلة ماء الوضوء إجماعاً و لقوله (عليه السلام) (و امسح ببلة يمناك ناصيتك) و ظاهرها البلة المتحققة من الوضوء فلا يجزي الماء الجديد و كون البلة الباقية على اليد فلا يجوز أخذ بلة الوجه و اليد مع الاختيار لظاهر الأخبار و للمأثور عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام)

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست