responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 101
بحث في أحكام التخلي

و فيه مطالب:

أحدها: يجب ستر العورة

إجماعاً محصلًا و منقولًا كتاباً و سنة مستفيضة و لا يراد بالأمر بالغض في الكتاب إلا الغضّ عن العورة و الاعتبار الناشئ في قطع مادة الفساد يقضي به و ما ورد في تفسير حرمة عورة المؤمن بكشف سره و إظهار عيبه غير مناف لأنه من التفاسير للبطون الغير معارضة للأخذ بالظاهر و لا يتفاوت بين المسلم و الكافر لعموم الأدلة و فتوى المشهور و ما ورد بخصوص لفظ المسلم و المؤمن لا يخصص عموم التحريم لأن العام و الخاص مع عدم التنافي لا يحمل أحدهما على الآخر و ما ورد من أن النظر إلى عورة الكافر كالنظر إلى عورة الحمار ضعيف لا يقاوم ما قدمنا و لا بين الكبير و الصغير إلّا إذا كان الناظر غير مميز من الأطفال فإنه لا يدخل تحت أدلة التحريم و كذا إذا كان المنظور صغيراً لم يبلغ الثلاث سنين فإن السيرة قاضية بجواز النظر إلى عورته من الأمهات و المربيات و القوابل و قد يدعى قصر التخليل على ما جرت به السيرة دون غيره و الأقوى الأول لعدم شمول أدلة تحريم النظر إلى العورة للنظر إلى عورته و المراد بالعورة القضيب و الانثيان و حلقة الدبر للأخبار المنجبرة بالأصلي و فتوى الأخيار و للسيرة و لنفي دليل العسر و الحرج و الأحوط ستر الفخذين إلى السرّة و لا فرق في التحريم بين النظر بنفس العين أو بواسطة كالمنظرة و لا بين نفس الحجم و بين ما انعكس فيه كالمرآة، نعم في غير المعتاد للنظر إليه بانعكاسه كالماء و باقي المائعات إشكال و الأحوط التجنب الذي يحرم النظر إليه نفس البشرة لا الحجم سواء ستره ساتر فغطاه فالتصق به أو كان يرى حجماً من وراء الساتر بحيث لا يقال عرفاً أنه رأى البشرة و لا فرق بين المفصول في العورة و الموصول و لا بين الجزء و الكل و لا بين الميت و الحي و ما نبت على العون من لحم حكمه حكمها و ما نبت من شعر لا يحرم النظر إليه و في إلحاق باطن العورة بظاهرها إشكال و الأحوط التجنب و يحرم النظر في الخنثى إلى الفرجين معاً و يجب الستر مع القطع بوجود النظر من الناظر و الظاهر أنه مع

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست