responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 100

الأخبار هو دوران ناقضيته النوم مع ذهاب العقل وجوداً و عدماً و الدوران لا يثبت علة عندنا و أما في الأخبار الأخيرة فهي ممنوعة في الأصل فلا تثبت حكماً في المقيس عليه و قد يستدل على المطلب لصحيحة (بن خلاد) الموجبة للوضوء على مريض أغفى و هو جالس و لكنها مع احتمال إرادة النوم في الإخفاء بل ظهور إرادته لقولهِ فيها بعد ذلك إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء و خفاء الصوت غالباً يكون للنائم أو المغمى عليه دون المجنون و السكران يشكل التمسك بها لإثبات عموم ناقضيته ما أزال العقل مطلقاً كما انه في رواية الدعائم قد نص على الإغماء فقط فلا تصلح لإثبات الكلية المدعاة إلى أن يضمّ إلى ذلك عدم القول بالفصل و يجري السّند بفتوى الأصحاب.

ثامنها: الاستحاضة القليلة ناقضة للوضوء و موجبة له فقط دون الغسل

لفتوى الكثير من الأصحاب و أخبار الباب و كل ناقض للأكبر يكون ناقض للأصغر على الأظهر الأشهر و لدلالة فتاوى الأخبار عليه و لا ينقض الوضوء خروج ماء الحقنة من دون مصاحبة الغائط لفتوى الأصحاب و للأصل و أخبار الباب و لا ينقضه المذي أيضاً للأصل و لحصر النواقض في الأخبار المعتبرة و ليس منها و لفتوى المشهور و للإجماع المنقول و للأخبار الخاصة المتكثرة النافية لوجوب الوضوء له و المشبهة له بالنخامة و بما يخرج من الأنف و هي معتبرة موافقة لأصول المذهب مخالفة لفتوى العامة فلا يعارضها ما دل على نقضه مطلقاً أو ما كان بشهوة لعدم المقاومة و في شرط لجمع المقاومة فلتحمل الأخبار على التقية أو على الندب و لا ينقضهُ التقبيل بشهوة و لا مس فرج الغير و لا مس باطن فرجه للأصل و الأخبار و الإجماع و للمخالف أخبار ضعيفة موافقة للعامة و الأصول و القواعد لا تصلح للمعارضة فيجب طرحها أو حملها على الندب و ليس عندنا ناقض سوى ما ذكرناه للإجماع بقسميه و الأخبار و ما جاء في بعض الأخبار في إثبات نواقض لا نقول بها محمولة على التقية أو مطرحة و يحمل بعضها على الندب.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست