responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 39

دفعت السكة الأخرى من التالفة فإن كانت من جنس التالفة كما إذا كان كلاهما فضة لزم اتحادهما في الوزن حذراً عن الربا لعمومه بجميع المعاوضة التي من جملتها الغرامة للمتلف لأنه كقضاء الدين فعمومات النهي عن الربا هي الزيادة شاملة لها حق لو قلنا أن الغرامة من قبيل الأحكام لا المعاوضة و اختصاصها في البيع لا دليل عليه و الآية و إن كانت ظاهرة في ذلك و لكن ليست بحيث يخصص بها العمومات فبها العمومات فإن لم يكن اتحادهما في الوزن أخذت قيمتهما من جنس آخر نعم لو كان ناقصاً جاز دفع الناقص مع الزيادة لمقابلة الجزء الآخر و لو كان أحد النقدين مصوغاً أو مصنوعاً فإن كانت صنعة محرّمة فلا قيمة لها و إن كانت محللة احتمل جواز أخذ مثلها وزناً و دفع قيمة الصنعة و لا ربا لأنهما أمران متغايران و احتمل هنا لزوم الرجوع إلى القيمة حذراً من الربا و احتمل أن هذا إذا لم يكن له مثل في الصيغة و إلا لزم دفعه كالمسكوك فإن لم يكن له مثل لزم دفع القيمة من غير الجنس أو من الجنس مع عدم الزيادة لأن التساوي في الجنس المختلف في الوزن لا يكون قيمة إلا مع المساواة حذراً من الربا لو أتلف الغاصب الصفة دون المادة ضمن قيمتها لأنها كالمنفعة و هل يشترط في القيمة كونها من جنس المادة وجهان و إن كانت الصفة محرمة لزم إتلافها و حفظ المادة إلا إذا توقف إتلافها على إتلاف المادة و لزم الاقتصار في إتلافها على ما يذهب به صورة المحرم فلو زاد عن ذلك ضمن الهيئة التي لو تبقى لما اجتمعت معها هيئة الحرام على الأظهر مع احتمال أن الهيئة المحرمة بشيء واحد لو يتعقبها ضمان المحرم مادة و هيئة لعدم ملكه و بالجملة فالمثلي قد يخرج بالتركيب عن المثلية كالمعاجين و المرق و الطبيخ و الخبز في وجه و يخرج بالعمل كالنساجة أو الخياطة أو الصيغة فيها و قد يخرج بالسكة فإن الذهب الصنمي ليس مثلًا للمصري و الشامي ليس مثلًا للشوشي و القِران فلا يلزم قبول أحدهما بدل الآخر و إن اتحدا في الوزن على الأظهر و لا ينافي ذلك لزوم الربا في متحد الجنس لأن اتحاد الجنس في الربا أعم من المثلى و القيمي في القرض و الغرامات فعلى ذلك فالمصوغ أن خرج عن المثلية لزم الغاصب بالقيمة فإن كانت من غير الجنس فلا كلام و إن كانت من الجنس لزم اتحاد الوزن و كذا لو كانت مثلية فدفع الغاصب

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست