responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 35

ثاني عشرها: التخيير بين الأربع و الخمس و مبنى الأول و هو اختيار المحققين الذمة مشغولة بالمثل فليستصحب بقاء الشغل إلى حين التأدية عنه و تعذر المثل لا يوجب الانتقال إلى قيمته بل تبقى الذمة مشغولة بنفس المثل فإن وجد وجب أداءه نعم لو طالب المالك به و كان رفعه تكليفاً بما لا يطاق لزم رفع بذله عند الأداء لا يقال شغل الذمة بغير الممكن بحال للزوم الحكم الوضعي للحكم الشرعي فلا تشغل الذمة إلا بالقيمة لأنها هي المقدورة و هذا هو وجه من جعل القيمة عند إعواز المثل لانا لا نقول عدم التمكن لا ينافي الحكم الوضعي و هو شغل الذمة نعم ينافي الحكم الشرعي و هو وجوب التأدية و لا يلزم من ثبوت الشغل خطاب المشهور بالتأدية لما اشتغلت به كالمعسر و العبد فإن شغل ذمتهما لا يلزم منه أمرهما بالوفاء نعم يجب عليهما الوفاء عند الإمكان من باب التنجيز أو يجب من باب التعليق و بالجملة فالقيمة بدل عن المثل عند المطالبة و رضا المالك حكماً شرعياً جديداً و قد يقال أن المطالبة هي المعينة للقيمة بعد شغل الذمة بالمثل و هذا وجه من قال بها و كثير من الوجوه مبني على ضمان الغاصب ارتفاع القيمة.

و منها: ما هو مبني على أن المغصوب يضمن بقيمته لو تعذر بمثله فيرجع إلى أصله و لا يضمن بقيمة مثله و بالجملة هناك يوم الغصب و يوم تلف المغصوب و وجود المثل و يوم المطالبة به و يوم تعذر مثله مطلقاً أو في بعض البلدان و يوم المطالبة بمثله أو بقيمته و يوم أدائها فهذه خمسة و ينضم إلى ذلك الأعلى ما بين الأول و الثاني و الثالث و الأول و الرابع و الأول و الخامس فهذه تسعة ثمّ ما بين الثاني إلى الأخير ثلاثة و ما بين الثالث إلى الأخير اثنان و ما بين الرابع إلى الأخير واحد فهذه ستة تكون مع تلك فتكون الصور خمسة عشر مع احتمال التخيير بينهما فتكون ستة عشر و الأخرى هو ما ذكرنا من أنه عند تلف المثل يراد منه قيمة المغصوب في كل أن حكماً شرعياً و كونها بدلًا عن المثل الذي لو وجد للزم حكماً وضعياً و هذا مستمر إلى حين الأداء فيلزمه حين الأداء دفع قيمة المغصوب ذلك الوقت و ليس الخطاب بالقيمة مقيداً بوقت فيستمر حينئذٍ إلى الوفاء نعم لو تقيدت القيمة بوقت لزم اداءها كذلك و لكن يوم التلف ظرف

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست