responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 34

الوجهان نعم لو كان فاحشاً فلا شك في دفع التفاوت من الغاصب أو عدم أجزاء المثل و يلزم الغاصب رفع القيمة عند مطالبة المالك مطلقاً و لو أمهل المال فانتفر المثل احتمل أن ذلك له لأن الحق يعود إليه فالخيار إليه و احتمل أن للغاصب جبره على القبول لأن التأخير ضرر عليه فالتعجيل حق له و يضمن الغاصب قيمة المثل عند التعذر أصلًا و كذا عند البعد المفرط الذي يشق الوصول إلا ببذل أموال كثيرة على الأظهر بل قد يلحق بالتعذر علوّ قيمة المثل كثيراً بحيث يضر بالحال مع احتمال أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال فيجب عليه بذل المال و يحتمل المشاق و هو الذي أدخل الضرر على نفسه و حينئذٍ فيختص التعذر بعدم إمكانه و امتناع الوصول إليه لخوف على نفس أو عرض محترمين و الأقرب سقوطه مع المشقة لوجود البذل و هو القيمة بخلاف رد العين أو نفس القيمة حيث لا بدل لها فإنه و هو القيمة بخلاف رد العين نفس القيمة حيث لا يدل لها فإنه قد يلتزم فيها تحمل المشاق و في ضمان قيمة المثل وجوه.

أحدها: ضمان قيمة يوم الإقباض و الوفاء أي حيث الإقباض و الاستيفاء.

ثانيها: قيمة يوم الأعواز و هو فقدان المثل.

ثالثها: أو من القيم من يوم الغصب إلى يوم تلف المغصوب.

رابعها: أقصاها من يوم التلف تلف المغصوب إلى يوم الأعواز.

خامسها: أقصاها من يوم الغصب إلى يوم الإعواز.

سادسها: أقصاها من يوم الغصب إلى يوم الأداء و الاستيفاء.

سابعها: أقصاها من يوم الأعواز إلى يوم المطالبة.

ثامنها: أقصاها من يوم تلف المغصوب إلى يوم المطالبة.

تاسعها: قيمة يوم التلف تلف المغصوب.

عاشرها: قيمة يوم المطالبة.

حادي عشرها: قيمة يوم الإعواز إذا كان متقطعاً في جميع البلاد و قيمته يوم الحكم بالقيمة إن كان منقطعاً يوم الحكم بالقيمة.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست