responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الكفالة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 6

بلد العقد ما لم يصرفه عرف آخر كأن يكون بلد العقد بلد غربة أو في طريق فينصرف إلى بلد المتعاقدين فإن اختلف بلدهما وجب البيان و مع الشرط يجب اتباع الشرط مكاناً و زماناً و يجوز التعيين فيهما و مع التعيين فلا بد من التشخيص فلو وقع فيهما ترديد بطل و قد وردت في روايتين معتبرتين أن من كفل بآخر فقال إن جئت به و إلا فعلي خمسمائة درهم أو فعليك خمسمائة درهم كما في نسخة الكافي فإنه يلتزم بنفسه و لا شيء عليه من المال و إن قال علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه فإنه يلزمه الدراهم إن لم يدفعه هكذا في واحدة و في أخرى فيمن يكفل برجل فإن لم يأت به فعليه كذا و كذا درهما قال: إن جاء به إلى الأجل فليس عليه مال و هو كفيل بنفسه أبداً إلا أن يبدأ بالدراهم فإن بدأ بها فهو ضامن و إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله و هما مضطربتا المتن مجملتا الدلالة مخالفتا القواعد من لزوم صراحة عقد الكفالة و صراحة عقد الضمان و لزوم عدم تعليقهما و لزوم عدم جمعهما في عقد واحد لتنافي موردهما بالنسبة إلى المكفول لأن الضمان رافع لشغل الذمة و الكفالة مبنية على تحققه و لزوم اتحاد معنى الجملة الشرطية مع تأخر الجزاء و تقدمه مع أن فيهما الفرق بينهما و لزوم كون الجعالة إنما يجعله الجاعل لمصلحته إن جعلنا المال فيهما حوالة لا مال الكفالة و لزوم كون الشرط في أثناء العقد أن جعلنا المال مالا مشترطاً و لزوم تأدية المال مع التأخير و التقدم بل و عدم الذكر على كل حال بعد الأجل إن جعلنا مال الكفالة إلى غير ذلك و حينئذ فطرحهما أحرى و الإعراض عنهما أجمل إلا أن أصحابنا منهم من أخذ بالروايتين تعبداً و إن خرجتا عن القواعد فينبغي الاقتصار على المتيقن منهما في الخروج عنها إلا بتنقيح مناط أو شبهه سيما لو قلنا أن ما اشتملتا عليه من قبيل الأسباب الشرعية كالوصية بالجزء و السهم و الظاهر من هؤلاء كون المال الملتزم به خارجا عن مال الكفالة و لا تعلق له بمالها ثمّ أن منهم من قيد لزوم المال بما إذا لم يحضره قبل الأجل و منهم من أطلق لزومه و منهم من اخذ بالروايتين للإجماع على مضمونهما و دون ثبوته خرط القتاد و منهم من علل الأخذ بمضمونهما في الفرق المشتملتين عليه من التقديم و التأخير بأنه يضمن النفس أن بدأ بضمانها و يضمن المال

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الكفالة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست