responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الكفالة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 7

إن بدأ بضمانه و فيه أنه عين الدعوى و منهم من علل الفرق بأن المال لو قدم كان ضماناً فتفرغ ذمة المضمون عنه فتمتنع الكفالة و إن الكفالة لو قدمت كان الضمان المتعقب لها معلقاً على شرط فيبطل و فيه أنه يلزم منه وقوع الكفالة بلفظ الشرط و وقوع الضمان معلقاً و كلاهما غريب و إن كان الكلام مبنياً على كفالة متقدمة مضمونة كما قد تشعر به الرواية فلا معنى لقوله أن المال لو قدم امتنعت الكفالة لظهوره في تأخرها و يلزم منه أن المال لازم على كل حال مع أنه مقيد لزومه في الرواية بعدم إحضاره على أن الرواية مشعرة على ذلك بصحة الكفالة و إن تأخرت فلا معنى للحكم بفسادها مع التأخير و أيضاً الضمان شروط في الرواية بعدم الإحضار فلا معنى لبراءة ذمة المضمون عنه مطلقاً و يلزم منه أيضا أن المال الملتزم به هو مال الكفالة نفسه لا مال آخر و هو خلاف ظاهر الرواية و منهم من علل الفرق بان مع تقدم الشرط قد التزم بما ليس عليه كأن يكون عليه دينار فالتزم بعشرة دراهم و ما تأخره التزم بما عليه و فيه إنه بعيد عن الرواية لفظاً لظهور الدراهم فيها مع تأخر الشرط بالدراهم الأولية و عن القواعد المتقدمة معنى و منهم من علل الفرق بأنه مع تقديم الشرط.

تصح الكفالة و تعقبها بذكر المال من باب التأكيد لمقتضاها حيث أن تأدية المال مع عدم الإحضار و من لزوم الكفالة و مع تأخره يكون ضماناً بناء على صحة الضمان المعلق أو على أن التعليق لغو كما في الإقرار و فيه أنه مبني على أن المال مال الكفالة و هو غير ظاهر من الرواية و إن الضمان المعلق صحيح أو أن التعليق في الضمان كالتعليق في الإقرار و الأخبار و الكل غير صحيح و أيضا يلزم منه صحة الكفالة بغير اللفظ الصريح أو حذف صيغة الكفالة إيجاباً و قبولًا لا كما تشعر به الرواية و كلاهما بعيد و منهم من علل الفرق بأن صيغة الكفالة قد وقعت مطوية و إن المال أما أن يراد به نفس المال المتعلق بالكفالة فيكون مؤدى الروايتين صحيحاً لأنه ضامن له على كل حال أن لم يحضره لانه من لوازم الكفالة من الرواية الأولى مثبته للمال على كل حال و لكنه جعل عليه نفسه دون المال في الفقرة الأولى فيما إذا كان قبل الأجل و عليه الدراهم في الفقرة الثانية إذا لم يحضره بعد الأجل كذا الرواية الثانية مثبتة للمال أيضاً على كل

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الكفالة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست