responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 36

قال لعائشة (لما أشارت إلى قصر امرأة بإيمائها بيدها اغتبتيها) مع احتمال الاقتصار بها على القول و مشاركة الفعل بها كتابة أو إشارة بالحكم لا بالاسم نعم يدخل في القول التنبيه و التعريض و المفهوم و الفحوى و نحوها من دلالات الألفاظ الالتزامية و الظاهر دخول تحقق العيب فيه فلو لم يكن فيه كان كذباً كما تدل عليه الرواية بل و يقضي به كلام بعض أهل اللغة و العرف و كذا دخول وجود السامع لها و فهمه الخطاب فلو لم يكن سامعاً و لا فاهماً فالظاهر عدم الدخول في الحكم و الاسم و كذا دخول التعيين في اسمها و حكمها مع احتمال الدخول في الاسم و الخروج عن الحكم فلو ذكر لفظاً مجملًا بين محصور و غيره لم يكن فيه غيبة أو لم يكن محرماً و إن أمكن للسامع بعد السؤال معرفته و كذا لو قال رجلًا واحداً (من في الدار) (أو أحد أولاد فلان) و الأحوط في المحصور التجنب أما لو عيَّنه باسمه الخاص، أو لقبه، أو كنيته، أو بوصفه من دخول و خروج أو مال أو حال بحيث لا يشاركه أحد كان غيبة حكماً و اسماً و إن لم يعرفه السامع و لم يشاهده و لا يوصل إليه و لا يلاقيه إلى يوم القيامة و لو علقه على مستقبل كما يقول: (من دخل الدار هذا اليوم فهو فاسق) أو: (من يجلس معي بعد هذا المجلس فهو مغنٍ) كان غيبته حكماً و اسماً و لو ذم أهل قرية فإن أراد العموم كان غيبة و إن أراد الأكثر كما هو الظاهر فالظاهر عدم دخوله في الاسم و الحكم و لو ذكر أهل القرية فقال كلهم فسقه إلا واحداً كان غيبة حكماً و اسماً على الظاهر و الفرق بين هذا و بين ما تقدم ظاهر و تكون الغيبة بذكر الوصف الرديء و الخلق الرديء و الأفعال الرديئة و الآثار الرديئة فكلما يفيد شنأً أو نقصاً أو عيباً و مهانة بنفي صفة حسن أو إثبات صفة قبح فهو غيبة و قد يستثنى مما ذكر من موضوع الغيبة و حكمها أو اسمها فقط أو حكمها فقط أمور و ما شك في دخوله تحت الاسم أهون مما يشك في دخوله تحت الحكم لتمسك ذلك بأصل البراءة و افتقار هذا إلى تخصيص أدلة تحريم الغيبة فيحتاج إلى قوة المخصص و مبنى المسألة في التخصيص أما على قوة دليل المخصص ليحكم على العام و تكون المسألة في التخصيص إما على قوة دليل المخصص ليحكم على العام أو يكون بين الدليلين عموم من وجه و لكن يقوى العام الأخر

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست