responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 107

ينكر و لا يحصر و في الخبر عن شراء الخيانة و السرقة فقال في أحدها (لا إلا أن يكون من متاع السلطان) و في الثاني إذا عرفت أنه كذلك فلا إلا أن يكون شيء اشتريته من العامل نعم يندب إرجاع مال الخراج إلى مستحقيه من المؤمنين كما كان يفعل (على بن يقطين) و قول الإمام (عليه السلام): (إِتَّقِ أموال الشيعة محمول على الندب أو على ما اخذ حراماً و ظلماً من الزيادات و غيرها) و منها أن اخذ الخراج من علمائهم و التابعين لهم و أهل الجرايات و الوظائف حكمه حكمهم للسيرة و إطلاق جملة من الأخبار و منها أن اخذ المخالف كأخذ الموافق الموافق ما لم يكن عاملًا و في تملكه لأن الخراج للمسلمين فيصح تناوله للمخالف و لو كان من الموافق و عدمه لأنه لأهل الحق و ليس من اهله لأن تحليله إرفاقاً بالشيعة للزوم الحرج عليهم و لامتناع وصولهم إلى حقوقهم فأذن الشرع بتناولهم دفعاً للمشقة و إيصالهم لما يستحقونه مهما أمكن و يحتمل الفرق بين اخذ المخالف من المخالف فيجري عليه حكم الخراج للمؤمنين و بين أخذه من الموافق فلا يجري لأنه دفعه بخلاف معتقده و منها أن مصرف الخراج على مصالح المسلمين العامة عند تمكن الحاكم الشرعي كبناء القناطر و المساجد و تعمير الأوقاف و كتابة الكتب و إعانة أهل العلم لطلب العلم و للغزاة و المجاهدين و لبناء المدارس و القلاع عند خوف هجوم العدو على المسلمين. و أما دفعه للفقراء من حيثية الفقر ففي بعض الأخبار ما يشعر به و لكن الأظهر و في زمن الغيبة لو دفعه الجائر للفقراء فلا يبعد جواز قبوله سيما لو لم يصرف في المصالح و لم يمكن أو لم يكن محل حاجة و منها أن ضرب الخراج بنظر سلطان الحق على ما يراه مما يكون عوضاً من منافع الأرض و هو مختلف زماناً و مكاناً و عملًا و عاملًا كما تدل عليه بعض الروايات و كذا ضربه من الحاكم الجور ما لم يزد في الظلم بحيث يتجاوز العادات بالنسبة للمعاوضات و لو قطع سلطان جاز لمن بعده نقضه و كذا لو زاد أو نقص و لو اجر سنين متعددة ففي مضيها على الذي بعده و انتهائها بعزل الأول أو موته وجهان و لا يبعد أن للثاني نقض الإجارة أو إمضاؤها و أما من كانت ولايته من السلطان سنَّة فالظاهر عدم مضي إجارته في الزائد عليها إلا مع إجازة الثاني لأن الظاهر أن السنة الأولى ظرف للولاية و التصرف

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست