responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 95

عقلًا و شرعاً سواء قومها على نفسه أم لا و سواء قطع برضا ولده أم لا لأن الإذن الفحوائية لا يستباح الفرج بها و ما ورد في الصحيح أو الحسن عن أبي الحسن (عليه السلام) قال قلت الرجل تكون لابنه جارية أله أن يطأها فقال: (يقومها على نفسه قيمة و شبهة على نفسه بثمنها أحب إلي)، و الظاهر أن قوله أحب راجع إلى الأشهاد محمول على كون الولد صغيراً أو أنه إذن له في ذلك و كذا ما ورد عن الرضا (عليه السلام) أني كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها في بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إلى هي و الجارية أ فتحل لي الجارية أن أطأها، فقال: (قومها بقيمة عادلة و اشهد على ذلك ثمّ أن شئت فطأها)، محمول على إذن البنت كما يدل عليه رواية الحسن بن صدقة فيمن اشترى جارية لابنته من صداقها أ يحل له أن يطأها فقال لا إلا بإذنها و أما الصغير فلأب وطأها بعد تقويمها قيمة عدل ثمّ يأخذها و يكون لولده عليه ثمنها كما في خبر بن سرحان و في آخر في جارية الابن لي صغير أ يجوز لي أن أطأها فكتب لا حتى يخلصها و ظاهر هذه الأخبار و غيرها لزوم التقويم أولًا ثمّ الوطء و الأحوط ضم الإشهاد كما تشعر به الأخبار و يراد بالتقويم هنا نقلها إليه بثمنها بأحد النواقل الشرعية بقرينة قوله (عليه السلام): (حتى يخلصها)، و قوله (عليه السلام): (بثمنها)، و الغالب كون الثمن ثمنا للمبيع فلا يكفي مجرد التقويم لأجل ضمانها لو تلفت و لا التقويم مع نية التملك به من دون إيجاب و قبول لفظي أو فعلين يتولاهما الأب بالولاية لأصالة عدم النقل نعم لو قومها فنوى انتقالها إليه بالقبض و الدفع ملكها بذلك الثمن و لا يفتقر إلى نية كونه بيعاً أو صلحاً لانصراف النقل في الاعيان إلى البيع بل لا يبعد أن تقويمها و قبولها بتلك القيمة ناقل بنفسه و إن لم يكن من العقود المعهودة فيكفي مجرد قوله قبلتها بقسمتها أو قبضها على تلك القيمة ليكون موجباً قابلًا و قد تشعر بذلك الأخبار و في اشتراط المصلحة للمولى عليه وجه يوافقه الاحتياط و الأوجه الاكتفاء بعدم المفسدة و في اشتراط الملاءة وجه قوي مع احتمال عدم الاشتراط لإطلاق الأخبار المؤيدة بقوله (عليه السلام): (أنت و مالك لأبيك)، و في سريان حكم الأب للجد لاشتراكه

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست