اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 94
مرسلًا و قد يرويه سنداً و الاضطراب يفيد ضعفاً في الحديث ثمّ أن التفسير لم يعلم كونه من الإمام (عليه السلام) أو الراوي و لو كان من الراوي لكان احتمال رجوع ضمير بها إلى الأم فالمعنى إذ لم يدخل بالام كانت هي و البنت سواء في الحل متوجهاً أو يكون المعنى أنه إذا تزوج الأم و البنت و لم يدخل بهما فهما سواء في التحريم جمعاً لا عيناً و مع قيام هذين الاحتمالين يضيف الاعتماد عليها نعم روى الصدوق (رحمه الله) الأم و الابنة في هذا سواء إذا لم يدخل بأحدهما حلت له الاخرى و هو محتمل لكونه تفسيراً من الصدوق بل ظاهر فيه لمكان الاختلاف الحاصل في الرواية بعد قوله سواء و أما الثالث فهو مضمر شاذ ضعيف عن مقاومة الأخبار المقابلة له المعتضدة بما قدمنا فما يظهر من بعض المتأخرين من حمل الأخبار المانعة على الكراهة و حمل هذه على الجواز ضعيف جداً لا يلتفت إليه و أما الآية فقد بينا أن الاظهر فيها بحسب القواعد العربية و الاصولية و بحسب فهم أهل العرف هو رجوع القيد للجملة الأخيرة فيبطل بذلك احتمال رجوعه إلى الجميع على أن المعروف بين أهل العربية و المنقول عنهم عدم جواز وصف الاسمين المختلفين بالعامل بوصف واحد فلا يجوز قام عمر و قعد زيد الظريفان و على ذلك فلا يجوز جعل الوصف باللاتي دخلتم بهن لنسائكم في المقامين و هما مختلفي العامل و لو عقد شخص فضولًا عن بنت على رجل فهل له قبل تبين الحال العقد على أمها أم لا و يبني ذلك على أن الإجازة كاشفة أو ناقلة و إن صحة العقد هل تتبعض أم لا و إن اللزوم من طرفها يوجب ترتب إثارة أم لا و إن لفظ هل تصدق على المعقود عليها فضولًا أم لا و هل للمعقود عليها فضولًا التزويج قبل إجازته أو فسخها أم لا يبعد لزوم الاحتياط في الجميع.
ثالثها: لا تحرم مملوكة الابن على الأب و لا العكس بمجرد الملك
و تحرم مملوكة كل منهما مع الوطء على الآخر للإجماع بقسميه و لما شعر به الآيات المحرمة و لقوله (عليه السلام) إذا اتى الجارية و هي حلال فلا تحل تلك الجارية أبداً لابنه و لا لابيه و غيره من الأخبار المشعرة و لا يجوز للوالد وطء جارية ابنه الكبير لحرمة التصرف بمال الغير
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 94