responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 96

مع الأب في الولاية وجه قوي و قد يقتصر على خصوص الأب لأنه مورداً للنص في ما خرج عن القواعد في الاكتفاء بالتقويم و في عدم اشتراط الملاءة و في عدم اشتراط المصلحة و هذا أقوى إلا أنه بالنسبة إلى غير الجد من الاولياء و أما بالنسبة إلى الجد فالأقوى مساواته للاب و لو بادر الأب إلى وطء مملوكة ابنه فإن كان عن زنا لم تحرم على الولد قبل الوطء الولد لها و بعده فإن حملت منه ملكه الولد لعدم انعتاق ولد الزنا ذكرا كان أو أنثى و لا حد على الأب لعدم ثبوت العقوبة على الوالد شرعاً من قبل ولده لأن الأب أصل له و للنص (و لو كان الزاني هو الولد ثبت عليه الحد و ملك أبوه ولده و لا ينعتق عليه و يغرم كل منهما للآخر العقر أو مهر المثل و أرش البكارة و إن كان عن شبهة لزم كل منهما العقر أو مهر المثل و سقط الحد و انعتق ولد الولد على جده إن كان الواطئ هو الولد و ملكه الأخ إن كان الواطئ هو الأب و كان الولد ذكراً و إلا انعتق على الأخ إن كان أنثى و يجب على الأب فكه بقيمته من الولد إن كان ذكراً و لا يجب على الولد فك ابنه من أبيه لانعتاقه عليه و صيرورته حراً ابتداءً و الاظهر أن الولد حر ابتداءً مطلقاً و وجوب فكه بالقيمة تعبدي محض لا أنه يتحرر بالقيمة كما يظهر من جملة من عباراتهم و قد يناقش في عدم لزوم قيمة الولد لو انعتق قهراً على مالك الأمة فتأمل.

رابعها: تحرم أخت الزوجة جمعاً

إجماعاً فيبطل عقد اللاحقة ما دامت السابقة زوجته أو في عدة رجعية و لو عقد على الاختين بطل العقد للزوم الترجيح من دون مرجح و له الخيار في تجديد العقد على أيهما شاء و ليس له اختيار أحدهما بذلك العقد و على ما ذكرنا ينزل قوله (عليه السلام) في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة فقال: (هو بالخيار يمسك أيتهما شاء و يخلي سبيل الاخرى)، و الآخر في رجل نكح امرأة ثمّ أتى أرضاً فنكح أختها و هو لا يعلم قال: (يمسك أيتهما شاء و يخلي سبيل الأخرى و لو بانت الأولى منه بعدة بائنة بطلاق أو فسخ جاز التزويج بالأخرى)، مطلقاً كما هو ظاهر الأصحاب لانقطاع العصمة و في الحسن في رجل طلق امرأته أو اختلفت أو بارأت أله أن يتزوج بأختها فقال: (إذا برأت عصمتها و لم يكن له عليها رجعة فله أن

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست