responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 93

رجل منّا فلم ير به بأساً)، فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء عليّ (عليه السلام) في هذه الشمخة التي أفتى بها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك ثمّ أتى علياً (عليه السلام) فقال من اين أخذتها فقال من قول الله عز و جل (وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ) الآية. فقال (عليه السلام) أن هذه مستثناة و هذه مرسلة و أمهات نسائكم فقال أبو عبد الله أما تسمع ما يروى هذا عن علي (عليه السلام) فلما قمت ندمت و قلت أي شيء صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم ير به بأساً و أقول أنا قضى عليّ (عليه السلام) فلقيته بعد ذلك فقلت جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت زلة مني فما تقول فيها فقال يا شيخ تخبرني أن علياً (عليه السلام) أفتى فيها و تسألني ما تقول فيها و لصحيح جميل بن درّاج و حمّاد بن عيسى عن (عليه السلام) قال: (الأم و البنت سواء إذا لم يدخل بها)، يعني إذا تزوج المرأة ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء تزوج أمها و إن شاء تزوج بنتها و لصحيح صفوان رجل تزوج امراة فهلكت قبل أن يدخل بها تحل له أمها قال و ما الذي يحرم عليه منها و لم يدخل بها و يستدل له بالاصل و بان الصفة قيد للنساء في الجملتين لأن القيد بعد الجمل راجع للكل و الكلّ ضعيف أما الرواية الأولى فهي إما مجملة أو أدل على مطلوبنا لإعراض الإمام (عليه السلام) عن التصريح في الجواب إلى قوله قد فعله رجل منا و لعدم ثبوت كون الفعل بالنون مبني للمعلوم أو بالياء مبني للمجهول و لا دلالة فيه على الاخير بل فيه ظهور بالتقية و إنه رأي العامة و لنسبة التحريم من الراوي إلى الشيعة و ظاهره أنه كان ذلك اليوم مذهباً لهم فيكون كالإجماع المنقول و لتقرير الإمام (عليه السلام) لما رواه الرجل عن علي و عدم إنكاره عليه بل ربما ظهر منه إنكار المخالفة لقضاء علي (عليه السلام) و إن قضاءه وقضاءه لا يختلف عنه و أما الثانية فهي مضطربة الإسناد لأن الأصل فيه جميل و حماد بن عثمان و هما تارة يرويان عن ابي عبد الله (عليه السلام) بلا واسطة و أخرى بواسطة الحلبي و جميل قد يرويه

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست