responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 44

يكون العقد فضولياً كما نقوله في البيع لأن المهر ليس من مقدمات عقد التزويج لصحته مع عدمه و فساده و لأن الزائد لا يلتزم به المولى كي يفهم التقيد به نعم لو نهاه عن غيره لكان فضولياً لمكان النهي و يحتمل هنا وقوف العقد على إجازة المولى و يحتمل وقوف المهر فقط على إجازته و على تقدير ثبوته في ذمة العبد يحتمل أن للزوجة الخيار في فسخ العقد لإقدامها على مهر حال يمكن اداءه من المولى فإذا تبين كونه مؤجلًا في ذمة العبد و قد لا يحصل بل و الغالب عدم حصوله كان لها الخيار جبراً لها و قد يمنع ثبوت الخيار من حيث ان الضرر جاء من قبلها لتقصيرها بجهالة حكم العبد و إن أطلق له الإذن في المهر دون الزوجة انصرف إلى مهر المثل لأي زوجة ما لم يؤد مهر المثل إلى الضرر به مع احتمال دخول ذلك في الإذن لإقدامه على الضرر سيما لو وقع بلفظ العموم و يلزمه الزوجة المعينة و إلا كان فضولياً و إن أطلق له الزوجة و عين المهر التزم بالمهر المعين و كان له أخذ أي زوجة شاء بذلك المهر و في جواز دفعه لمن كان مهر أمثالها أدون منه وجهان و لا يبعد الجواز فإن زاد على المعين كان الزائد في ذمة العبد إما حالًا يؤديه بعد العتق أو يكون في ذمته بعد العتق و يحتمل وقوف عقد النكاح أو وقوف المهر على إجازة المولى و على تقدير كونه في ذمته احتمل ثبوت الخيار للزوجة لإقدامها على الحلول و كونه في ذمة المولى و قد فات فيثبت لها الخيار جبراً لها و حكم المبعض من جانب الرقية كحكم العبد في تزويج و ميراث و حدّ وعدة و من جانب الحرية كحكم الحر و قد يغلب جانب الحرية من باب الاحتياط في العبادات و القضاء و صلاة الجمعة و كل ما اقتضى شغل الذمة الحكم بحريته و قد يغلب جانب الرقية في بعض أحكام يقضي بها اصل البراءة و في غيرهما يأخذ كل حكمه و من ذلك عقد النكاح فلا يجوز له الاستقلال به و لا جبره عليه لحصول الشركة بينهما و أمة المولى عليه بيد وليه فله إنكاحها مع الغبطة و لا خيار للمولى عليه بعد زوال الولاية للأصل.

سادس عشرها: يندب للمرأة أن تستأذن أباها

مطلقاً بكراً أو ثيباً و أن توكل أخاها و لو كان فيهم الأكبر استحب أن توكله و ترجع أمرها إليه و إن كانا متساويين اختارت أيهما شاءت و الجمع بينهما أولى و لو وكلت الأخوين أو الأخوة في التزويج

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست