responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 45

فزوجاها فالظاهر أنهما كغيرهما من الوكلاء فإن زوجاها دفعة بطل عقدهما معاً لاستحالة الجمع و استحالة التعين للزوم التزويج من دون مرجح و استحالة وقوع المبهم كي يفتقر إلى استخراجه بالقرعة و هل يكونان فضوليان يصح إجازة عقد أحدهما فيه وجهان و الأحوط البطلان رأسا و قيل هنا بصحة وقوع عقد أكبر الأخوين مع الاتفاق إلا أن يدخل بها الآخر و هو منسوب للشيخ (رحمه الله) في كتابي (الأخبار) و أطلق بعضهم الصحة و لم يستثن و أطلق القاضي الحكم بعقد الأكبر و استثنى الدخول الآخر و استثنى من الدخول سبق عقد الأكبر فالظاهر إرادة الاقتران في الأول و مستندهم في ذلك خبر وليد بياع الأسفاط عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن جارية لها أخوان زوجها الاكبر بالكوفة و زوجها الاصغر بأرض أخرى قال: (الأول بها أولى إلا أن يكون الأخير قد دخل بها فهي امرأته و نكاحه جائز)، و هي مع ضعف سندها و مخالفتها القواعد و فتاوى المشهور غير دالة على كونهما وكيلين بل في الفضوليين أظهر و غير دالتين على الاقتران بل هي في عدمه اظهر لبعد العلم بالاقتران على تلك الحال و إن سبق أحدهما كان للسابق و تبين بطلان عقد اللاحق فإن دخل بها اللاحق فرق بينهما فإن كانا عالمين كان حملها زنا و لا عدة عليها و لا مهر و إن كانا جاهلين لزمها أن تعتد للشبهة و لا تعود إلى الأول إلا بعد انقضاء العدة و لحقها الولد و إن كانت هي العالمة دونه كانت زانية و لا مهر لها و لحق الولد بأبيه و عليها العدة منه و إن كان هو العالم كان زانياً و عليه المهر و عليها العدة و لحق الولد بأمه و المهر اللازم مع الجهل هو مهر المثل دون المسمى لظهور فساد العقد فلا يلزم ما سمي به و قيل هو المسمى لوقوع الرضا عليه و لخبر محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في امرأة أنكحها أخوها رجلًا ثمّ أنكحتها أمها رجلًا بعد ذلك فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول و جعل لها الصداقين جميعاً و منع زوجها الذي حقت له أن يدخل فيها حتى تضع حملها ثمّ ألحق الولد بأبيه و هو ضعيف لعدم التصريح في الخبر بارادة الصداقين المسميين و لاحتمال أن المسمى كان بقدر مهر المثل

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست