responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 43

لوازمه و لأن الإذن في التزويج بمنزلة تولية بنفسه و مع توليه يلتزم به كما يؤذن به الخبر الآتي إن شاء الله تعالى و لأن ما يلزمه العبد فيما أذن لازم للمولى كما إذا أذن له في الإحرام و نحوه و لأن العبد لا يقدر على شيء فإذنه بالشيء من دون الإذن بلوازمه يؤدي إلى اللغو و حينئذٍ فيلتزم به المولى من غير فرق بين أمواله من كسب العبد أو رقبة أو غيرهما و يحتمل التزام المولى بهما من كسب العبد للأصل و لأنه المتيقن و لأن العبد المكتسب لا يزيد على الحر المكتسب حيث أن لا يكلف وراء الكسب شيء فإن لم يكن مكتسبا احتمل سقوطه عن المولى للأصل و عن العبد لأنه لا يقدر على شيء و يكون الخيار للمرأة مع الجهل و احتمل تعلقهما برقبته لأن الوطء كالجناية في إيجاب المهر و النفقة و يحتمل أنه إذا كان ماذوناً في التجارة إن يتعلقا بما في يده منها لأن إذنه في النكاح حينئذٍ بمنزلة الإذن يدفعهما مما في يده و الأظهر تعلقهما بكسبه لأن الإذن في النكاح لا يستلزم تعلق لازمة بالذمة و إنما يستلزم الإذن في لازمه و هو الكسب للمهر و النفقة فإن لم يكن كسوباً تعلقاً بذمته حين العقد و يجب عليه الأداء بعد العتق أو إنه لا يتعلق بذمته شيء إلا بعد العتق و للمرأة الخيار فإن رضيت كانت بمنزلة زوجة لا مهر لها و لا تستحق نفقة على زوجها و ليس ذلك بعزيز و يحتمل تعلق المهر برقبته و النفقة بكسبه لما يشعر به الخبر عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل زوج مملوكاً له من امرأة حرة على مائة درهم ثمّ إنه باعه قبل أن يدخل عليها فقال يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها إنما هو بمنزلة دين لو كان استئذانه بإذن سيده ثمّ إن المولى إن أطلق له الإذن في الزوجة و المهر اقتضى الإطلاق تزويج من شاء بأي مهر إلا أنه لا يتجاوز مهر المثل لانصراف الإطلاق إليه و لو عمم جاز له أي مهر كان مع احتمال جعله كالمطلق أو اختصاصه بما لا يضر بحال المولى و قد شكل أيضاً العمل بإطلاق الزوجة من حيث تفاوت الأزواج في مهر المثل شرفاً و ضعة فربما يتزوج شريفة تستغرق جميع مال المولى فالأولى البيان أو اقتصار العبد على القدر المعتاد بالنسبة إلى حاله و إلى حال العبد و لو تجاوز العبد مهر المثل صح العقد و ثبت مهر المثل في ذمة المولى أو كسب العبد و ثبت الباقي في ذمة العبد يتبع به بعد العتق و ليس مهر المثل هاهنا مقيد للإذن في التزويج كي

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست