responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 259

إنكاره للمهر و إن اعترف لم يسمع إنكاره للمهر بعد اعترافه به لإيجاب الوطء أما المسمى أو مهر المثل إلا ان يثبت سقوطه بأحد المسقطات و لو اختلف الزوجان في قدر المهر المسمى و غيره زيادة و نقصان كان القول قول مدعي النقصان للأصل و رواية أبي عبيدة و كذا لو اختلفا في الجودة و الرداءة و لو اختلفا في العيب و عدمه كان القول قول مدعي الصحة و لو اختلفا في التأجيل و التعجيل احتمل تقديم قول من ادعى التأجيل لأصالة عدم القيد و عدم الأجل و عدم زيادته و لو اختلفا في زيادته و نقصه و احتمل العكس لان التأجيل نقصان بالنسبة إلى الحلول و لأصالة براءة ذمته حالًا و لا بأس بالأخير و لو اختلفا في التسمية و عدمها كان القول قول منكرها و لو ادعى الزوج التسمية بالأقل لأنكرت الزوجة التسمية لإثبات مهر المثل و كان مهر المثل أكثر احتمل تقديم قوله لأصالة البراءة من الزائد و تقديم قولها لأصالة عدم التسمية و ينبغي التأمل في الفرق في أصول التداعي بين دعوى أصل المهر أو دعوى التسمية و بين اقترانهما بمعين و عدمه و بين كون المدعي هو الزوجة أو الزوج و بين كون النافي نافياً لأصل المهر أو لتسمية أو لتعينه أو لشغل الذمة به أو لزيادته و بين كون المنكر هو الزوج أو الزوجة في موضع تخاف من الرجوع عليها بنصفه لو أقرت و كان القول قوله في التسليم و تختلف صور الدعاوى و الإنكار بحسب المقامات فعلى الفقيه التميز و لو اختلفا في عينين كان كل منهما مدع و منكر و تحالفا مع عدم التمكن من البينة لأحدهما فإن تمكنا معاً كان من تعارض البينتين فلو تحالفا انفسخ المسمى و ثبت مهر المثل و يمكن تقديم قول الزوج لأصالة براءة ذمته من غير ما أقر به و هو ضعيف و يمكن تقديم قوله لو كان فيما تدعيه الامرأة زيادة لأصالة البراءة و لو اختلفا في الجنس أو النوع أو الصنف فالأقوى بحسب القواعد التحالف و إن اختلف النوعان قيمة و يحتمل مع اختلاف قيمة النوعين أن يكون القول قول الزوج لانه ينكر النوع الزائد في القيمة لو كان هو المنكر له و يحتمل تقديم قوله كذلك فيما لو كان الاختلاف فيما لا يتعلق غرض باعيانهما كالدراهم و الدنانير فادعى الزوج الأقل كمائة درهم و ادعت هي مائة دينار و أطلق جمع من الأصحاب الحكم بتقديم قول الزوج فيما لو كان الاختلاف في الجنس و نقل

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست