responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 260

عليه الإجماع و لعله محمول على أحد الاحتمالين الأخيرين و استغرب العلامة ره تقديم قول من يدعي مهر المثل أو اختلفا في الزيادة و النقصان لموافقة الأصل و الظاهر فإن ادعى النقصان عنه و ادعت الزيادة عليه تحالفا لمخالفتهما الأصل و الظاهر و ردّ إليه بطلان التسمية حينئذ و لو ادعيا الزيادة عليه و اختلفا فيها احتمل تقديم قوله لانه أكثر من مهر المثل و الأصل البراءة مما تدعيه من الزيادة و احتمل الرجوع إلى مهر المثل لاشتراك الدعوى في مخالفة الاصل و الظاهر سقوط دعواها بيمينه و دعواه بإقرارها فيبطل المسمى فيثبت مهر المثل و لو ادعيا النقصان عنه و اختلفا فيه احتمل تقديم قولها لانه اقرب إلى الأصل و أولى بالقبول من مهر المثل و احتمل تقديم قوله لانهما اتفقا على عدم استحقاق مهر المثل و الأصل البراءة من الزائد و احتمل ثبوت مهر المثل مع التحالف لانفساخ المسمى و لو اختلفا في التسمية و عدمها للاختلاف في التعين سواء اشتمل الاختلاف على الاختلاف في الزيادة و النقصان أم لا قدم قوله لموافقة الظاهر و لأصالة البراءة من العين الأخرى و احتمل تقديم قولها لا صلى عدم التسمية و التعين سيما لو كان قبل الطلاق و الدخول لاعترافها بعدم استحقاقها الآن شيئاً و إن كان المهر مهر المثل متعيناً في النقد الغالب اتجه التحالف و إن خالفته العين المدعي تسميتها و احتمل الحكم بالتحالف مط لإنكار الزوج للظاهر و الإجماع المنقول و قد يوفق بين الإجماعين أن العادة إن قضت بتقديم المهر و قد دخل بها و مضى زمان لم تطالبه به فالقول قوله و إلا فالقول قولها و على هذا تنزل الأخبار الدالة على ان القول قوله في القبض عند اختلافهما إذا كان الاختلاف واقع بعد ان يدخل بها و لو خلا بها فادعت المواقعة بها قبلًا أو دبراً فأنكر كان القول قوله للأصل.

و قيل قولها و أفتى به بن أبي عمير و دلت عليه بعض الاخبار و لو ادعت المواقعة قبلًا فأقام البينة بالبكارة قيل بطلت دعواها لانه خلاف الظاهر لان الظاهر عدم عودها و عدم اجتماع الوطء معها إلا أن تقيم بينة على الوطء أو على عودها و فيه أنّا لا نسلم عدم اجتماع البكارة مع الوطء و الظهور و حجية منوعان و لو اتفقا على الصداق تعليم سورة معينة ثمّ ادعت انه علمها غيرها فالقول قولها و تغرم له الأجرة

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست