responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 258
سادسها: لو شرط على الزوجة عدم الإنفاق عليها فعلًا أو أن لا نفقة لها فسد الشرط

مع صحته في الأول و لو شرطت عليه المنافي لحق زوجته الأخرى كذلك و لو شرط مهراً يلزم من وجوده عدمه بطل الشرط و لو شرط في النكاح امرا يلزم من وجوده عدمه بطل النكاح و لو شرط الخيار في المهر صح الشرط و العقد و المهر فإن وقع الفسخ ثبت مهر المثل

القول في التنازع و الاختلاف

إذا اختلفا في استحقاق المهر قبل الدخول كان القول قول الزوج من غير كلام و إن كان بعده فالأقوى كونه كذلك و هو المشهور لإمكان البراءة الأصلية منه حين العقد إلى حين الوطء كما إذا كان صغيراً معسراً و العاقد له أبوه عبداً مملوكاً أو كان المهر شيئاً في ذمتها أو عيناً في يدها أو كانت قد دلست نفسها و للأخبار ففي الخبر إذا دخل الرجل بامرأته ثمّ ادعت المهر و قال قد أعطيتك فعليها البينة و عليه اليمين و قد يفرق بين دعواها بعد الدخول و الآخر إذا اهديت و دخلت بيته و طلبت بعد ذلك فلا شيء لها أنه كثير لها أن يحلف بالله مالها قبله من صداقها قليلًا و لا كثيراً و قد يقال أن مورد الروايتين الاختلاف في التسليم لا في أصل الاستحقاق و قد يجاب بأنه إذا سمع قوله بالتسليم سمع قوله بنفي الاستحقاق و شغل الذمة و قد يشكل ذلك أن الاصل مع الدخول بشغل ذمة الزوج فعليه البينة ببراءته بعد ذلك و قد يفرق بينما جرت العادة زماناً أو مكاناً فيه بالدفع قبل الدخول فالقول قوله لمكان الظاهر و بين ما لم تجرِ فالقول قولها و قد يفرق بين دعوى الامرأة المهر الحال مع مضي زمان كثير و بين دعوى المؤجل أو لم يمض زمان كثير لمكان الظاهر أيضاً و يقوى القول أنه إن أنكر التسمية في العقد و بعده صدق بيمينه قبل الدخول و بعده للأصل من غير معارض و يثبت عليه مع الإطلاق قبل الدخول المتعة و بعده مهر المثل إلا أن يثبت عليها التدليس منها أو كونه صغيراً معسراً عقد ابيه أو عبداً و لو قصرت دعواها أن المتعة أو مهر المثل فلها الأقل مما تدعيه و منهما و لا تحلفه على الزائد لاعترافها بعدم استحقاقها و مثله إنكار شغل ذمته عند الدعوى على الأظهر هذا كله أن اعترف بالوطء فإن لم يعترف بالوطء كان القول قوله بيمينه في عدم الوطء و لو حصلت بينهما خلوة على الأظهر و قيل أن لم يعترف بالوطء سمع

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست