responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 257

عن أبي الحسن (عليه السلام) و موردها أن مهرها مائة دينار على أن تخرج معه فإن لم تخرج معه فخمسون قال إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك و لها مائة دينار التي أصدقها إياها و إن أراد أن يخرج بها إلا بلاد المسلمين و دار الإسلام فله ما اشترط عليها و هذه الرواية تخالف القواعد من جهة الترديد في المهر المؤدي إلى الجهالة و الإبهام و من جهة لزوم المائة دينار عليه إذا أراد أن يخرجها إلى بلاد الشرك فلم تخرج لعدم لزوم متابعته في ذلك لحصول الفضاضة عليها في دينها مع ان المائة دينار إنما بذلها للخروج معه و من جهة الحكم في آخر الرواية بعدم جواز إخراجها إلى بلاده بلاد الإٍسلام إلا بعد أن يدفع لها مهرها و إن كان بعد دخوله بها بل و إن لم تطالبه به و كلاهما خلاف القواعد فالأخذ بمضمونها مع هذه المخالفات مشكل فلا بد من طرحها أو تنزيلها على ما يوافق القواعد و مع طرحها فلا بد من الحكم بصحة و بطلان الشرط و المهر لمكان الترديد و إن كان على التقديرين فيرجع إلى مهر المثل إما مطلقاً أو ما إذا لم يزد على ما فرضناه من التقديرين و لم ينقص لإقدام الزوجة على النقيصة و الزوج على الزيادة و الأول أوجه و يتبعه أيضاً بطلان الشرط على ان الرواية ليس فيها اشتراط عدم الخروج كما هو المذكور في الروايات الباقية بل المذكور فيها مهران على تقديرين و هو مما تنادي بفساده الفتاوى و النصوص النافية للغرر و ما ورد في الإجارة إن خطه فارسياً فلك كذا و إن خطه روميا فكذا لا نقول به فللنص و لك أن تقول هنا أن الرواية معتبرة و قد عمل عليها جملة من الأصحاب فيخصص بها الأدلة المانعة من الجهالة في المهر على أن المهر ليس من المعاوضات الصرفة فيفتقر فيه ما لا يفتقر في غيره أو نقول أن مهرها كان مائة و اشترط عليها أنها إن لم تخرج يأخذ منه خمسين عقوبة لمعصيتها و إن دفع المهر إليها بل خروجها محمول على وقوع ذلك قبل الدخول على انه ليس نصاً في لزوم إعطائها المهر قبل الإخراج مطلقا و قد يحمل على توطين النفس و العزم على الأداء أو التحريض على وفاء دينه أو غيره ذلك.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست