responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 232

غير أن يكون وصل إليها بعد ثمّ طلقها على تلك الحال قال ليس عليه إلا نصف المهر إلى غير ذلك و نقل عن الشيخ أن المهر يجب بالخلوة ظاهراً إلا إذا ثبت شرعاً عدم الوطء و أما باطناً فلا يجب إلا بالدخول و لها النصف مع عدمه في الباطن و نقل عن الصدوق (رحمه الله) أن الخلوة توجب المهر كملًا كالدخول و نقل عن ابن الجنيد (رحمه الله) أن المهر يجب بالجماع و بإنزال الماء بدونه و بالنظر إلى العورة و لمسها و تقبيل الامرأة متلذذاً و الكل ضعيف لا يقاوم ما قدمناه نعم في الأخبار ما يدل على قول الشيخ (رحمه الله) كقوله (عليه السلام) في خبر زرارة: (إذا تزوج الرجل المرأة ثمّ خلا بها و أغلق عليها باباً و أرخى ستراً ثمّ طلقها فقد وجب الصداق)، و خلائه بها دخول و في رواية الحلبي مثله، و في ثالث: مثلهما، في رابع: قريب إليهما و الشيخ قد جمع بين هذه الأخبار و بين الأولية كما جمع ابن أبي عمير بحمل إيجاب المهر مع الخلوة على الحكم الظاهري دون الواقعي فيكون مذهب ابن أبي عمير كالرواية الجامعة بين الأخبار و لا يخفى ان الجمع فرع التكافؤ و لا دليل على خصوص هذا الجمع لظهور الأخبار في أن الخلوة بنفسها موجبة للمهر كملًا لا من جهة أنها مظنة للوطء نعم قد يقال أنهما لو تداعيا في ثبوت الوطء و عدمه مع حصول الخلوة فالقول قول الزوجة لأن الظاهر مع الخلوة أن لا يترك الزوج الزوجة و لكنه مع ذلك محل بحث أما لو تصادق الزوجان على الوطء مع الخلوة أو على عدمها معها لزم اتباع قولهما بالحكم الظاهري و سقطت بينهما و بين ورثتهما الدعوى و ورد في بعض الأخبار المعتبرة و الإسناد أنه لو حصلت الخلوة بين الزوجين ثمّ طلقها الزوج فقالت الزوجة لم يسمني فقال هو لم أمسها لم يصدقا بقولها لأنها تريدان أن تدفع العدة عن نفسها و هو يريد أن يدفع المهر عن نفسه و في بعض الروايات أنهما لو كانا مأمونين صدقا و ظاهرها أنهما لم يصدقا لمكان الاتهام و هذه الأخبار أيضاً مطرحة لمخالفتها لأصول المذهب و قواعد الاقارير أو محمولة على الندب في موضع الاتهام.

ثالثها: يملك المهر بنفس العقد كما هو المشهور

لأن في المهر شائبة المعاوضة و من شأنها ملك الطرفين دفعة بالعقد كما أن المبيع المثمن يملكان دفعه و إذا توقف البيع على

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست