responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 231

المشهور بل المجمع عليه فلا بد من الإعراض عنه و عنها نعم قد يحمل بعضها على أن العرف ذلك اليوم أن الامرأة إذا دخلت على الزوج و أقامت معه و رضيت به هو دليل على إسقاط حقها و إبرائها ذمته فيكون بمنزلة الفعل هنا مقام القول و أما الحكم بالسقوط التعبدي فهو ساقط لا يلتفت إليه.

و قد يحمل بعضها على المفوضة إذ قدم لها الزوج شيئاً فرضيت به فدخل عليها كغيرها من الأخبار الدالة على ذلك و حكمها حكمها.

و قد يحمل بعضها على أنه ليس لها شيء بمجرد دعواها فيطلب منها البينة و على الزوج اليمين لأن الظاهر أنه إذا دخل بها و أقام معها و لم تطالبه أنه قد دفعه إليها أو أبرأته منه و هو مضمون الخبرين الاخيرين و هو حسن لو لا أعراض الأصحاب عن الحكم بذلك و إجراء حكم دعوى الزوجة المهر على الزوج مجرى سائر الدعاوى من أن البينة على المدعي و هو الزوج و اليمين على من أنكر و هي الزوجة و دعوى أن الظاهر الدفع أو الإبراء ممنوع و حمل بعض المتأخرين الأخبار على سقوط العاجل دون الآجل كما يظهر من بعضها حيث اشتملت على القسمين و هدمت العاجل جمعاً بين هذه و بين الأخبار الدالة على عدم الهدم و السقوط و هو كما ترى مخالف لما قدمناه من الأدلة و ينافيه بعض الأخبار أيضاً الدالة على اتحاد المهر و إنه كله عاجل و يهدمه الدخول و الأولى اطراح هذه الأخبار أو حملها على التقية.

ثانيها: الأشهر و الأظهر و الأقوى أن الموجب لاستقرار المهر هو الوطء الموجب للغسل

قبلًا أو دبراً و كاد أن يكون ذلك إجماعاً و مفهوم الكتاب شاهد عليه لأن المسيس فيه لا يراد حقيقته فهو إما مجمل أو مطلق بحكم المجمل للإجماع على عدم إرادة ظاهرة و إن الداخل أكثر من الخارج فيقتصر فيه على اليقين و الأخبار ناطقة ففي الخبر المعتبر إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة و في آخر مثله بزيادة و الغسل، و في ثالث إذا ولجه و فيه وجوب المهر، و في رابع لا يوجب الصداق إلا الوقاع، و في خامس لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج، و في سادس متى يجب المهر قال إذا دخل بها، و في سابع عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب و أرخى الستر و قبل و لمس من

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست