responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 233

شرط كالقبض في الصرف كان شرطاً لملك العوضين معاً و لا يجوز أن يكون شرطاً لأحد العوضين دون الآخر و البضع يملك بالعقد فيملك المهر به فالحكم بملك البضع بالعقد و ملك المهر بالدخول مخالف لقواعد المعاوضة و للاتفاق على سببية العقد لملك و أصالة عدم اشتراط شيء و آخر و للأخبار الدالة على أن نماء المهر ما بين العقد و الدخول لامرأة و لظاهر قوله تعالى: (وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ)، الشامل لما قبل الدخول و بعده و ظاهر الإضافة الملك أو الاختصاص الظاهر فيه و لأن النصف يملك بالعقد فالنصف الآخر كذلك إذ لا مرجح لأن كلًا منهما عوض البضع فعلى ما ذكرنا تملك الامرأة المهر جميعه بالعقد ملكاً لا يتوقف على شيء و الطلاق فاسخ للنصف من حينه إذا وقع قبل الدخول فاحتمال أن ملكها للنصف قبل الدخول كان ملكاً مستقراً و النصف الآخر يبقى مراعى فإن دخل تبين ملكه من الابتداء و إلا تبين عدمه كذلك أو أن النصف الآخر يملك نفس الدخول و قبله لا ملك فالنماء الحادث منه يكون للزوج حينئذٍ فإن دخل النصف في ملكها و إلا فلا بعيد أن لا معول عليهما و يلزم منهما عدم جواز تصرف الامرأة لمكان الشركة و عدم جواز قبضه و إن بذلت له بعضها و هو خلاف السيرة و الطريقة و منع الشيخ (رحمه الله) جواز التصرف بالمهر قبل القبض إنما كان لمكان النهي عن بيع ما لم يقبض و لعدم دليل عليه فهي مسألة أخرى و مع ذلك فما ذهب إليه ضعيف لعموم ما دل على تسلط المالك على ملكه و النهي في الخبر محمول على الكراهة لمعارضته بما هو أقوى منه على أنه مختص بالبيع نعم ليس للمرأة قبض المهر قبل تمكين نفسها من غير إذن الزوج و القبض لا يستلزم التصرف و لم يملك أبو على الزوجة إلا نصف المهر إلى أن يدخل بها فتملك النصف الآخر لظاهر جملة من الأخبار أن المهر لا يجب إلا بالدخول و في بعضها إلا بالوقاع خرج النصف المجمع عليه فيبقى الباقي و فيه أن المراد بالوجوب الوجوب المستقر و إطلاقه عليه إطلاقاً شائعاً و القرينة ايضاً موجودة مما قدمنا و في خبر عبيد بن زرارة فيمن تزوج و أمهر امرأته غنما و رقيقاً فولدت عندها فطلقها قبل أن يدخل بها قال إن كان ساق إليها ما ساق و قد حملت عنده فله نصفها و نصف ولدها و إن كانت حملت عندها فلا شيء له من

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست