اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 201
أن العمل الراجع لأبيها يكون مهراً لها قهراً لتعليلهم (عليهم السلام) في الروايات أنه ثمن رقبتها و هي أحق بمهرها نعم في بعض الروايات ما يدل على أن المنع من جهة عدم الوثوق بالبقاء حتى يؤدي عمله الذي جعله مهراً و إن موسى (عليه السلام) حيث كان واثقاً بالبقاء جاز له ذلك و لكنها محمولة على الكراهة لاشتمال بعضها على جواز جعل المهر تعلم سورة و لأن العمل بها يقضي بانسداد باب الإجارة في عقود المعاوضات من اصله و لا قائل به فيما هو أولى من المهر بإرادة البقاء ككثير من حقوق الأموات و الاحياء.
ثالثها: لو عقد الذميان و نحوهما على خمر أو خنزير أو نحوهما صح النكاح
و كان ذلك مهراً لها و تملك الامرأة ثمنه لو باعته و يصح لنا الاكل من ثمنه للزوم إقرارهم على مذهبهم و لو ترافعوا إلينا كان لنا أن نرجعهم إلى حكامهم فيأمروهم بدفع الخمر و الخنزير إلى مستحقه عندهم و لو أرادوا حكمنا لزمنا أن نحكم بينهم بما أنزل الله فنأمرهم بدفع قيمتها عند مستحليها أو مهر المثل و لو أسلم الزوجان أو أحدهما بعد تقبيض الخمر و شبهه للزوجة برأت ذمة الزوج من المهر و إن أسلما أو أسلم أحدهما قبل دفع ذلك المهر المحرم كلًا أو بعضاً بطل الدفع لحرمة دفع المسلم ذلك و حرمة قبض المسلم لذلك و هل يلزم عند بطلان الدفع قيمته عند مستحليه لأنه بمنزلة غير مملوكة امتنع تقبيضها و تعذر تسليمها على من هي عليه أو يلزم مهر المثل لفساد المهر بالإسلام و خروجه عن الملك فينقل إلى مهر المثل و لأن لزوم القيمة فرع ملك العين المتعذر تسليمها و لا ملك عند إسلامها لأن تعذر التسليم إنما نشأ من عدم الملك قولان أشهرهما الأول و يدل عليه خبر عبيد بن زرارة في نصراني تزوج نصرانية على ثلاثين دنا من خمر و ثلاثين خنزيراً ثمّ أسلما بعد ذلك و لم يكن دخل بها قال ينظر كم قيمة الخمر و كم قيمة الخنزير فيرسل بهما إليها ثمّ يدخل عليها و هما على نكاحهما الأول نعم في رواية الكافي انهما إذا اسلما قبل أن يدفع اليهما الخمر و الخنازير حرم عليه أن يدفع إليها شيئاً من ذلك و لكن يعطيها صداقا و هي قابلة لتنزيلها على مهر المثل و محتملة للحمل على القيمة كما هو المشهور و هو الأولى و على
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 201