responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 200

أو في عقد تحليل أو وجب من نكاح ملك يمين كجعلت عتقك صداقك و يرجع في معرفة الوجوب إلى دليله و لا يدخل فيه أرش البكارة و يدخل فيه العقر و يسمى صداقاً بالكسر و الضم و الصدقة بفتح أوله و ضم ثانيه و النحلة و الأجر و الفريضة كما ورد في الكتاب المجيد و العليقة و العلائق و العقر بالضم و الحباء بالكسر و ليس المهر ركناً في عقد النكاح لعدم كونه معارضة على المال صرفاً لأن الغرض الأصلي منه الاستمتاع و يدل على ذلك الأخبار.

ثانيها: يصح المهر بكل ما يتمول و كان مملوكا للعاقد أو لغيره

مع رضاه بالعقد عليه ابتداء أو اجازته بعد ذلك عينا كان أو منفعة أو اسقاط حق كجعل المهر إسقاط خياره أو ديناً أو نماء سواء كانت منفعة حيوان أو عقار أو إنسان أو نماؤها و يصح على العمل المتمول الذي بحيث يقابل بعوض سواء كان العمل للزوجة أو لمن رضيت له العمل و سواء كانت بالذمة أو معينة على الأقوى و الأشهر للأصل و عمومات دليل المهر و خصوص الأخبار الدالة على أن المهر ما تراضيا عليه قل أو كثر و هي أخبار متكثرة و الأخبار الدالة على الاجتزاء بالمهر بتعليم سورة و نسب لبعض أصحابنا المنع من جعل العمل مهراً أو أنه خاص بموسى (عليه السلام) عند تزويجه في بنت شعيب و يظهر من بعضهم أن الممنوع منه عند القائلين بذلك هو عمل الزوج بنفسه إذا كان معيناً لا مطلقاً في الذمة لأن العمل المعين إذا مات الأجير لا يؤخذ من تركته ما يؤجر به غيره بخلاف ما كان في الذمة و قد يفهم من عبائر كثير منهم أن عمل الزوج مطلقاً لا يكون مهراً و إن عمل غيره يكون مهراً و لو كان معيناً و كلاهما بعيد بل الأوجه ما قدمنا نقله و على كل حال فلا دليل على المنع سوى بعض الروايات ضعيفة و مضمونها المنع من جعل مهر ابنته أو أخته عملًا يعود إليه و إن ذلك من خصائص موسى (عليه السلام) حيث جاز في شرع شعيب استئجاره لنفسه و جعل عمله له مهراً لابنته و نحن نقول بذلك إلا إذا رضيت بجعل العمل لأبيها مهراً لها لأنه يعود عليها فتملكه على أن مصرفه أبيها و لا استبعد جواز ذلك و يصح حينئذٍ جعله مهراً و الظاهر أن الذي كان في شرع شعيب

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست