responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 202

القيمة فهل هي يوم العقد أو القبض أو يوم الإسلام أو المطالبة وجوه أقواها يوم الإسلام لتعذره فيه و لو أمهر المسلم الخمر أو الخنزير أو نحوهما مما لا يصح تملكه ففي صحة العقد و بطلانه قولان.

أحدهما: البطلان مع جهل الزوجة بالفساد و مع عدمه على الأظهر و ذهب إليه جمع من القدماء محتجين بأن الرضا شرط في صحة العقد و قد وقع على باطل فما وقع عليه الرضا غير صحيح و ما يصح لم يقع عليه الرضا و لأن المهر ما تراضيا عليه لا يكون مهراً و لو صحّ العقد لكان المهر غير ما تراضيا عليه و هو خلاف الرواية و لأن النّكاح عقد معاوضة أو كعقد المعاوضة فيفسد بفساد العوض كالبيع و يدلّ على كونه معاوضة إطلاق لفظ الأجر على المهر في قوله تعالى: (وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) و جعله مدخولًا للباكر كزوجتك بكذا و قولهم (عليهم السلام) في بعض الأخبار أنه مستام و إنه يشتري بأغلى الثمن و إن المهر ثمن رقبتها كما في بعض آخر.

و ثانيهما: الصحة ذهب إليه جمع من المتأخرين و الظاهر أنه المشهور سواء كان مع جهل الامرأة بالفساد أو مع علمها و الصحة مع الجهل أقرب استناداً إلى أن مقتضى الصحة و هو العقد موجود و المانع و هو بطلان المهر لا يصلح للمانعية لأن العقد يصح من غير ذكر المهر بل مع ذكر المهر بل مع ذكر عدمه فلا يزيد ذكر المهر الفاسد على اشتراط عدم المهر و لأن المهر لو ظهر مستحقاً صح العقد و إن لم يجز المالك من غير خلاف بخلاف غيره من غيره من المعاوضات و كذا لو أمهر الزوج ما يظن صلاحيته للمهر فبان أنه غير صالح فإنهم متفقون على الصحة و لتسمية نحلة في الكتاب العزيز و النحلة هو العطية و أجيب عن هذا الدليل بالفرق بين عدم ذكر المهر و ذكر المهر الفاسد لأنه في الأول وقع التراضي بدونه و في الثاني قد ارتبط العقد به فصار كالجزء منه فتوقف ملك البضع على ملكه و الرضا بالعقد على الرضا به و هذا الجواب ضعيف لعدم تسليم ارتباط العقد به كارتباط الشرط بحيث أنه لو خرج فاسداً فسد المشروط بفساده و لو لم يسلم المشترطة تسلط على الخيار و الفارق العرف فإن أهل العرف لا

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست