responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 177

ذلك استبراء و يستثنى من ذلك ما لو أعتقها المولى بعد شرائها فأراد أن يتزوجها للأصل مع الشك في دخوله تحت أدلة الاستبراء و للخبر المجوز لذلك و هذا ما لم يعلم بتحقيق وطء تحرم لها قبل ذلك فلو علم جرى عليه حكمه و يجب الاستبراء تعبداً و لو عَلم ببراءة الرحم للأخبار و يستثنى من ذلك ما لو اشتراها حائضاً للخبر و فتوى المشهور قيل و لا بد أن يكون حيضة ظاهرة وقية أو وقيته عددية فلو كانت عددية فقط أو مبتدئة أو مضطربة و تخصص حيضها في ذلك الوقت للروايات فلا عبرة به و الاظهر ان العددية إذا خصصها التميز بل ذات التميز مطلقا و خصصها الرجوع إلى الإقران احتسبت حيضة ظاهرة بل لا يبعد احتساب ما جاء في الشرع كله كذلك و على عدم اعتبار الحيض الشرعي فهل الرجوع للأيام أو الحيض الواقعي متى حصل أو الرجوع لشهر واحد لأنه بدل الحيض في غير مستقيمة الحيض وجوه أحوطهما الوسط و يستثنى من ذلك ما لو اشترى جارية فأعتقها فإن له أن يتزوجها من غير استبراء للنصوص الدالة على ذلك المؤيدة بفتوى الأصحاب و لعدم كونها أمة و لاسقاط الاستبراء حيل كتزويجها من غيره ثمّ تطليقها قبل الدخول و وطئها و كبيعها على امرأة ثمّ شرائها و كشرائها من ولي غلام صغير أو خنثى و كلها خلاف الاحتياط.

ثانيها: في ملك المنفعة و فيه مباحث:
أحدها: يجوز من مالك الرقبة إباحة أمته للوطء

مع استكمال الشروط و الإجماع منعقد عليه و النصوص متظافرة به فما نسب للمرتضى من الركون للمنع استناد الشواذ الأخبار ضعيف جداً و هل هو عقد النكاح لأن الأصل في التحليل الوطء هو النكاح أو تمليك منفعة لخروجه عن الفاظ النكاح و عدم فكه بالطلاق إن كان على جهة الدوام و عدم لزوم ذكر المهر أن كان مؤجلًا ليكون متعة و الاخير أقوى و يمكن كونه أمراً ثالثاً بين الزوجية و ملك اليمين نطقت به الأخبار و فتاوى الأصحاب إن لم ينعقد الإجماع على خلاف ذلك و يقرب من النص في الأخبار أنه تحليل لاشتمالها على صيغتها فيكون عقداً تحليلياً جاء به الدليل و يمكن إدخاله تحت الزوجية فتكون زوجة غير دائمة و لا متمتعاً بها و يجوز التحليل مباشرة و توكيلًا و فضولًا سيما مع البناء على أنه عقد فجواز

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست