responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 178

الفضولية و على كل حال فلا بد من القبول للاحتياط مع الشك في صحته بدونه لأنه إما نكاح أو هبة و تمليك و كل منهما لا بد فيه من القبول و هل يمكن و كونه تحليلًا و إباحة بمنزلة العادية فلا يجب فيه القبول قيل لا يمكن لخروجه حينئذٍ عن الزوجية و ملك اليمين و فيه أنه لا يخرج عن ملك اليمين بالنسبة إلى المالك المحلل و يجوز التحليل مباشرة و توكيلًا و فضولًا لا سيما مع البناء على أنه عقد فجواز الفضولية فيه أظهر و يصح للمولى تحليل امة المولى عليه للغبطة فهو قائم مقام المالك و لا بد أن يكون المحلل كامل نافذ التصرف و إن تكون المحللة قابلة للعقد عليها بأن تكون مسلمة أو كتابية على ما تقدم خالية من العدة و من زوج و من مدة استبراء و غير ذلك من المحرمات و المحرمات.

ثانيها: يشترط لهذا التحليل صيغة خاصة

أخذاً بالاحتياط لأنه طريق إلى استباحة الفرج المأمور به بالاحتياط سواء قلنا أنه نكاح او قلنا أنه تمليك نعم لو قلنا أنه من قبيل الإباحة او الإذن في التصرف في الملك القول بالاجتزاء بكل لفظ و مع ذلك فلعل في إباحة الفروج زيادة على غيرها كما رأينا في الاذن الفجوائية و شبهها و ما ورد في الخبر يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب فاذا خرجت فارددها الينا غير دال على الاكتفاء بتحليلها بذلك القول و المتيقن من الصيغ احللت لك وطء فلانة أو جعلتك في حل من وطئها و الصيغة الأولى محل وفاق و الثانية من المعهود عرفاً و مما يدخل في الأخبار و يمكن إلحاق جميع ما اشتق من التحليل بهما سواء كان جملة اسمية أو فعلية مضارعية كيحل لك أو أحلل لك و ذلك لاشتمال الأخبار جملة على لفظ أحل له و أحللت له و أحل لي و فرج جاريتي لك حلال و غير ذلك فيفهم منها ان المقصود نفس المادة الصريحة و لا اعتبار بنفس الصيغة و لكن الاحوط الاقتصار على الصيغة الماضوية الصريحة كسائر العقود اللازمة سيما صيغ النكاح و الحق جماعة بصيغة التحليل صيغة الإباحة كأبحت و شبهها استناداً إلى أنها بمعنى التحليل المذكور في الأخبار و ليس المقصود لفظه بل معناه و ألحق به آخرون الإذن و التسوية و التمليك و ما دل على الإباحة و كله مناف للاحتياط و مخالف للمعهود و أما لفظ فلا يصح فيها

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست