responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 176

لان المتيقن من الاستبراء أن يكون بعد الشراء و هما على التقيد فلو علم ببراءة رحمها لم يسقط الاستبراء أو العدة على الأظهر بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه و على و الاستبراء فهل يستبريها بحيضة أو بطهر و المشهور الأول و على الاعتداد ففي الخلاف طهران و في المقنعة ثلاثة أشهر و لا شك في موافقتهما للاحتياط و يجوز ابتياع ذات الأزواج من أزواجهن و غيرهم إذا كانوا من أهل الحرب و كذا غير الأزواج من بناتهن و غيرهم كل ذلك بالنص و الإجماع و لانهم فيء للمسلمين يجوز استنقاذه بأي نحو كان و يجوز ابتياع الجواز من أهل الضلال و إن كن خمساً أو فيهن الخمس لتحليل الإمام (عليه السلام) ذلك و يجب على المشتري و على كل من انتقلت إليه الأمة من أي ناقل كان استبراء الأمة بحيضة كان أو خمسة و أربعين يوماً لمن لا تحيض أو لمن سبقت تلك الأيام حيضها و اختصاص الاستبراء في الأخبار بالمشتري من قبيل المثال لتنقيح المناط القطعي و لفتوى مشهور الأصحاب و يدور مدار الجهل بالوطء مع احتمال دورانه مدار العلم به و يحرم الوطء قبلًا و في الدبر وجهان أن من الأصل و انصراف الوطء إلى القبل و من الاحتياط و قوة الشمول و في المقدمات الوطء قولان و نقل الإجماع على الجواز و الأصل قاض به و الأحوط الاجتناب و يستثنى من ذلك اليائسة و التي لم تبلغ و إن حرم وطؤها لنفسه و المقطوع بعدم وطء المالك لها و إن احتمل وطء غيره و من أخبر المالك بعدم وطئه لها أو باستبرائها بعد وطئه إذا كان عدلًا أو إذا كان مأموناً بحيث يوثق بخبره و هو الأظهر من الأخبار و من أخبر عدلان بعدم وطئه لها و من اشتريت من امرأة و إن احتمل وطء غيرها لها وفاقاً للمشهور و لا يبعد إلحاق من لا تحيض عادة لصغر لا لعارض باليائسة في جواز وطئها قبل الاستبراء لصحيح الحلبي إن لم ينعقد الإجماع على خلافه و يستثنى الحامل أيضاً فإنه لا يجب استبراؤها لعدم الخوف من اختلاط النسب فإن كان الحمل عن زنا فلا يجب مطلقاً و إن كان مجهول الحال فالاظهر تحريم وطئها قبل مضي أربعة أشهر و عشرة أيام و الأحوط التحريم مطلقاً لقوله (عليه السلام) أحلتها آية و حرمتها آية و أنا ناهٍ عنها نفسي و ولدي و إن كانت عن وطء صحيح معلوم كعقد أو تحليل لزم عليها الاعتداد إلى حين الوضع و لا يسمى

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست