responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 119

بطل و هو منسوب بحمله من الأصحاب لعدم التفاوت بين الإذن السابقة و اللاحقة من الحرة بعد أن يكون الحق لها فلا يقصر على الفضولي فيكون شمولًا لعموم الأدلة و غاية ما يخرج عن عموم الأدلة ما لم يتعقبه رضا الحرة أصلًا فإن رضيت جاز و تنزل الأخبار الحاكمة بالبطلان مطلقاً على الغالب من عدم رضا الحرة سابقاً و لاحقاً أو أنه يؤول إلى البطلان غالباً لعدم رضا الحرة و الأول أقرب للأخبار و الثاني أوفق بقواعد الفقاهة و احتمل صحته ابتداء إلا أن للحرة فسخه و احتمل خيار الحرة بين فسخ عقد نفسها و بين عقد الأمة و هذا القول منسوب للشيخ (رحمه الله) و ظاهره وقوع العقد على الأمة صحيحاً إلا أنه متزلزل فلو فسخت الحرة عقد نفسها لزم عقد الأمة من دون افتقار إلى شيء آخر و هو بعيد عن الأخبار و عن ظواهر فتاوى أكثر الأصحاب و عن القواعد أيضاً لأن عقد الحرة بعد لزومه لا مقتضى لتزلزله سيما و أن لها الخيار في فسخ عقد الأمة و إبقائه و أما الاستدلال به من رواية سماعة في رجل تزوج أمة على حرة فقال إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت و إن شاءت ذهبت إلى أهلها و إذا دلت الرواية على جواز عقد نفسها سهل القول بعده بجواز عقد الأمة فهو ضعيف فلا بد من طرحه أو حمله على حقيقته من الذهاب فلا يجعل كناية عن الفسخ و لو تزوج من عنده أمة فإن كانت عالمة بأن المدخول عليها أمة فلا كلام و إلا فلها الخيار في فسخ عقد نفسها أما بمعنى وقوعه كالفضولي أو بمعنى وقوعه صحيحاً و لكن لها فسخه و المعنى الثاني أوجه و أقرب للقواعد و يدل عليه رواية بحر الأزرق عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة و لم يعلمها أن له امرأة فقال إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة و إن شاءت ذهبت إلى أهلها قلت له فإن لم يرضَ بذهابها إلى أهلها أله عليها سبيل فقال لا سبيل له عليها إذا لم ترضَ بالمقام قلت فذهابها إلى أهلها هو طلاقها قال نعم إذا

خرجت من منزله اعتدت و قيل أن لها الخيار في فسخ عقد نفسها و في فسخ عقد الأمة بعد لزومه و سيما بعد ثبوت الخيار لها في فسخ عقد نفسها و لو تزوج الحرة و الأمة في عقد واحد فالأوجه صحة عقد الحرة و توقف عقد الأمة على إجازتها و رضاها أما صحة عقد الحرة فلوقوعه من أهله في محله و أما عقد الأمة فلأنه لا يزيد على ما لو وقع

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست