responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 118

طولًا لتزويجها كان له نكاح الأمة و كذا لو كان عنده أمة يرتفع العنت بها ففي جواز نكاحه للامة عند فقده الطول للحرة عملًا بظاهر الآية وجه و لكن الأوجه خلافه لارتفاع العنت بها الذي هو أحد الشرطين و إنه يقبل قول مدعي خوف العنت و قول مدعي عدم الطول و لو كان في يده مال و يدعي أنه لغير صدّق في دعواه و إنه مع وجود الشرطين فالصبر خير له كما دلت عليه الآية و ربما أشكل الحال في الجميع بين اشتراط خوف العنت و بين كون الصبر مع ذلك أفضل و الظاهر إرادة التصبر بالرياضة و تذكر النار و ما شابههما و يلحق بخوف الوقوع في الزنا خوف الوقوع في كل محرم و خوف الوقوع في كل محرم و خوف الوقوع في الأمراض و الآلام لأن العنت هو المشقة لغة و عرفاً و اختصاصه بالزنا على وجه النقل عرفاً أو شرعاً لم يثبت و هل يلحق بخوف المرض و الألم الخوف على ماله أو عرضه من سرق أو نهب أو نحوهما بحيث أنه لو لم يتزوج الأمة لحصل الضرر عليه أم لا وجهان و لو اندفع خوفا العنت بسفر أو مثله ففي لزومه وجهان و لو لم يجد الطول فوهبه آخر ما يمكن تزويجه به ففي لزوم قبوله الهبة وجهان و لا يبعد هنا عدم اللزوم لما في القبول من المنة كما لا يلزمه الاكتساب إذا لم يكن من أهله و لو دار الأمر بين تزويجه القن أو المبعضة ففي لزوم تقديم المبعضة وجه.

خامسها: مما يحرم بالسبب التزويج بالأمة دواماً أو متعة على الحرة المزوجة

دواماً أو متعة من دون إذن الحرة فلو أذنت جاز لفتوى الأصحاب الإجماع المنقول في الباب و إشعار بعض الروايات و لأنه المتيقن من المنع و ما ذكره بعض المتأخرين من عدم الجواز حتى مع الإذن استناداً لإطلاق الأخبار بالنهي عن تزويج الأمة على الحرة من دون تقييد بعدم الإذن ضعيف جداً و لو بادر من عنده حرة إلى أمة فتزوجها من دون إذن الحرة احتمل وقوع العقد باطلًا لظاهر الأخبار ففي المعتبر و من تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل و في الثاني و نكاح الامة على الحرة باطل و في ثالث فمن فطر فنكاحه باطل و لظاهر النهي فيهما و في جملة من الأخبار القاضي بالفساد ففي الصحيح و لا ينكح الأمة على الحرة و في آخر لا يجوز نكاح الأمة على الحرة و في ثالث و لا يتزوج الأمة على الحرة إلى غير ذلك و احتمل وقوعه كالفضولي فإن أجازته الحرة لزم و إلا

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست