responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 120

بعد عقد الحرة و قد يحتمل بطلان العقد أصلًا لأنه عقد واحد فلا يصح في بعض و يبطل في بعض و للخبر عن علي إذا تزوج الرجل حرة و أمة في عقد واحد فنكاحه باطل و يضعف الأول بأن العقد ينصب على القابل دون غيره القابل كما لو باع ما يملك و ما لا يملك و بأن الرواية ضعيفة فلتحمل على إرادة بطلان المجموع لا كل واحد منهما و قيل ببطلان عقد الأمة أصلًا بناء على بطلان عقد الأمة لو وقع بعد عقد الحرة و إن رضيت الحرة و يدل عليه أيضاً رواية الحذّاء عن رجل تزوج حرة و أمتين مملوكتين في عقد واحد قال أما الحرة فنكاحها جائز إن كان مسمى لها مهراً فهو لها و أما المملوكتان فنكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه و بينهما و هذا القول قريب للأخبار و لكنه بعيد عن مذاق الفقاهة بعد ما بينا أن عقد الأمة صحيح في نفسه موافق للقواعد و لا معارض له سوى حق الحرة فإذا رضيت به جاز و وقع موقعه فلتحمل الرواية على صورة عدم رضا الحرة فيراد بالبطلان الأول إليه.

سادسها: مما يحرم بالسبب أن من أوقب ذكراً

مطلقاً صغيراً كان او كبيراً حراً أو مملوكاً كان الواقب صغيراً أو كبيراً حراً أو مملوكاً عاقلًا أو مجنوناً كان الموقوب حيّاً أو ميتاً على إشكال في الميت ينشأ من جهة انصراف اللفظ إلى الحي في الموقوب لأن ظاهره استناد الفعل إليه و الميت لا فعل له مضطراً كان الواقب أو ملجأ أو مختاراً على الأظهر في الملجأ حرم على الواقب بذكره دون غيره من أجزاء بدنه سواء دخل الحشفة أم لا و سواء كان بالحشفة أو بغيرها من أجزاء الذكر في وجه أم الموقوب و إن علت على الأظهر لبناً أو رضاعاً على الأظهر لعموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و أخته دون فروعها اقتصاراً على المورد اليقيني و بنته و إن سفلت لبنت أو لابن و يدل على تحريم الأم و البنت و الأخت النسبيان الإجماع المنقول و فتوى الفحول و الخبرين المعتبرين المنجبرين بما ذكرنا ففي أحدهما عن ابن أبي عمير في الرجل يعبث بالغلام قال وقب حرم عليه أخته و ابنته و في الآخر في رجل لعب بغلام هل يحل له أمه قال إن كان ثقب فلا و لا مدخلية لخصوص الغلام قطعاً لوروده مورد الغالب كما قطع به الأصحاب و شمول البنت لمن نزلت و الأم لمن علت أما عرفي أو شرعي حاصل من

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست