اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 9
قال هذا نحو واحد يكون حقه عليه) و نحوه غيره و كذا في المنقول عن المحقق (رحمه الله) و في الجميع قصور عن الدلالة على نفي الضمان و غايته أنه دال على بقاء الدين و لا ملازمة بينه و بين عدم الضمان إلا على القول بوقوع التهاتر القهري بين الدينين و هو محل كلام.
تاسعها: لا تصح الوديعة من المجنون و الصبي
و في صحتها من السفيه بحيث لو أودع الصبي أو المجنون مالًا ضمنه القابض و لا يبرأ برده عليهما بل لا بد من رده فوراً على الولي أو الوصي أو الحاكم الشرعي و لو خيف من التلف على ما في يد الطفل أو المجنون فقبضهما القابض حسبة لم يضمن إلا مع التعدي أو التفريط أو تأخير الرد إلى وليهما فوراً بحسب الإمكان و لو أودع الكامل طفلًا أو مجنوناً غير مميزين لم يضمنا سواء كان جاهلًا بهما أو عالماً و سواء تلفا بتعدّ أو تفريط أو بغيرهما و سواء تلف المال لنفسه أو أتلفاه كل ذلك للأصل و لأن الأصل في الضمان مترتبة على وجوب الحفظ و لا وجوب عليهما فلا ضمان و لو أودع مميزاً احتمل ضمانه مطلقاً لعموم على اليد و هو من خطاب الوضع فلا يختص بالمكلفين خاصة و احتمل عدمه مطلقاً لانصراف الخطاب إلى المكلفين لأن الغالب تبعِيّة خطاب الوضع للخطاب الشرعي و احتمل التفصيل بين ما إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن و بين ما لم يتعدَ أو يفرط فلا و الأوجه التفصيل بين مباشرة الإتلاف فيضمن و بين عدمه فلا تمسكا بعموم ما دل على ضمان من أتلف مال غيره.
عاشرها: يجب رد الوديعة على المالك أو وكيله إن كان حاضراً
و إن كان غائباً انتظره و لا يجوز له أن يدفعها إلى غيره و لو إلى الحاكم إلا لضرورة كالخوف عليها أو التقية أو إرادة السفر المضطر إليه فيجوز دفعها إلى الحاكم و إلا فإلى عدول المسلمين و يحتمل جواز دفعها إلى الحاكم إذا لم يكن المالك حاضراً مطلقاً سواء اضطر إلى الدفع أم لم يضطر إليه لعموم ولاية الحاكم على مال الغائب و لكنه ضعيف لمخالفته لظاهر فتوى الأصحاب و هل يجب على الحاكم القبول عند الرد إليه لأنه معد للمصالح العامة و ولي على من لا ولي له أو لا يجب وجهان و الأحوط الأول و يجري الحكم في
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 9