responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 10

كل أمانة و في الدين عند غيبة الغريم و إرادة صاحبه الوفاء و في المغصوب عند إرادة إرجاعه.

حادي عشرها: يجب رد الوديعة إلى المالك عند المطالبة

بمعنى رفع يده عنها و التخلية بينه و بينها للإجماع و الآية و الأخبار و منها فيمن استودع آخر و هو خارجي شيطان و لم أدع شيئاً فقال قل له يرده عليه فإنه ائتمنه بأمانة الله تعالى و في آخر دال على لزوم رد الوديعة و لو إلى قاتل ولد الأنبياء و في ثالث و لو كان سيف قاتل علي (عليه السلام) و يفهم منها أنه لا يتفاوت في وجوب الرد بين كون المال لمسلم أو كافر حربي أو غيره و لا ينافي ذلك كون مال الحربي فيئاً للمسلم للزوم تخصيص ذلك بالوديعة أو الحكم بكونه للمسلم و مع ذلك فيجب رده على الكافر و أوجب بعضهم رد وديعة الحربي إلى سلطان المسلمين و هو ضعيف و ظاهر الأصحاب لزوم الرد فوراً و ناقشهم بعض المتأخرين لعدم عموم دلالة الأمر على الفور و هو ضعيف و ذلك لأن المقتضى الفور ليس مجرد الأمر بل هو حرمة وضع اليد على مال الغير في جميع الأزمان خرج زمن الفور و بقي الباقي و يراد بالفور الفور العرفي فلا يجب على المستودع الركض و السرعة في المشي على غير النحو المعتاد و لا يجب عليه قطع الفريضة أو ترك ما يضر بحاله تركه عادة أو شرعاً فلا يجب عليه قطع النافلة و لا قطع الحمام و لا قطع الأكل و الشرب و لا المسير في المطر و الاحتياط غير خفي و هل تفسد العبادة الموسعة عند فعلها بوقت المطالبة يبني على أن الآمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أم لا و قد يقال على القول بالاقتضاء يعدم فساد العبادة للسيرة الدالة على عدم الفساد و للزوم العسر و الحرج لو قلنا بالفساد و هل الاشهاد على المودع في رد الوديعة عذر عن الفورية مطلقاً أو ليس بعذر مطلقاً أو التفصيل بين ما يكون أخذها بالإشهاد فيكون التأخير إليه عذراً أو بين ما لم يكن فلا يكون عذراً و الأوجه أنه في الوديعة ليس بعذر لتصديق قول الودعي في الرد دون غيره إلا أن يقال إن الإشهاد لدفع ضرر اليمين و لو صادقاً و مثل الإشهاد علم الناس بها.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست