responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 5

سادس (فيمن تصدقت عليه أُمُّهُ بدار فادعى شراءها و دفع الثمن ليأخذها فسأل الإمام (عليه السلام) بعد موت الأم فقال احلف و خذ ما جعلت لك) نعم مهما أمكن الحالف أن يوري بيمينه وجب تخلصاً من الكذب بحسب النية و إن تساويا بحسب الظاهر و لأنه أقل القبيحين و في الخبر عن الرجل يحلف و ضميره على غير ما حلف عليه قال اليمين على الضمير و في آخر مثله و إن لم تمكنه التورية لزمه قصد اللفظ فقط دون نية عقد اليمين.

رابعها: الوديعة تبطل بالفسخ من المودع و المستودع

سواء كانت إذناً أو عقداً جائزاً لأن العقد الجائز للمتعاقدين فسخه متى شاءا و هل يجري يعد الفسخ عليها حكم الوديعة المالكية أو الأمانة الشرعية وجهان أقواهما الأول و لو وقع عقد الوديعة فاسداً لفساد صيغته فالأظهر إجراء حكم الوديعة المالكية عليه تبعاً لبقاء الإذن المطلقة في القبض و لو كان الفساد لاشتراط شرط فاسد كاشتراط الضمان فلا يبعد أنها تعود أمانة شرعية و لو طرأ على المودع أو المستودع موت أو جنون أو سفه انفسخ عقد الوديعة و بقيت أمانة شرعية يجب ردها فوراً و إن لم يطالب بها المالك و لا يقبل قوله في الرد كما يقبل قول المستودع في الوديعة المالكية للأصل و لأنه لم يقبض من يد المالك لمصلحته و لم يستأمنه المالك فيها فحكمها كحكم مال اللقطة و مجهول المالك و مال المضاربة و العارية و الإجارة في عدم قبول قول المؤتمن في الرد و حكم ما لو أطارت الريح ثوباً في بيته و لم يعلم صاحبه أو اشترى صندوقاً فوجد فيه متاعاً لصاحب الصندوق أو أخذ من يد الصبي أو المجنون مالًا ببيع أو إجارة أو عارية أو وديعة أو نزع المغصوب من غاصبه حسنة لصاحبه أو وجد بيد من ولي عليه مالًا من سرقة أو لعب بالجوز و القمار إلا أن من هذه ما يكون مضموناً على القابض و منه ما لا يكون كذلك ثمّ الميت إذا كان المودع لزم على المستودع السؤال عن الوارث و دفع الوديعة إليه أو إلى وكيله أو وليه و إن كان غائباً أو لم يتمكن من الوصول إليه دفع الوديعة إلى الحاكم الشرعي أو إلى عدول المسلمين إن لم يحد من نفسه الأمانة فإن سُئل لم يقرّ على وارث دفعها إلى الحاكم الشرعي ليتطلب الوارث فإن لم يجد كان هو الوارث لمن لا وارث له و إن وجد وارثاً واحداً و لم يعلم غيره جاز دفع المال إليه لأصالة عدم وارث آخر

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست