responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 6

و جاز أن يمنع عنه قدر ما يحتمله أنه لغيره لأصالة عدم استحقاقه جميع الإرث و الظاهر أنه لا ضمان عليه لو منع لاحتمال وارث آخر و لا ضمان عليه لو دفع لأصالة عدمه و لثبوت كون الموجود وارثاً و الأصل عدم مانع آخر له عن الإرث و يحتمل ضمانه مع الدفع لواحد لأن الإذن الإلهية لا تنافي الضمان و إن كان الأصل فيها عدمه.

خامسها: قد تقدم الحكم بوجوب الحفظ على الودعي

فالمرجع فيه إلى العرف و العادة حيث لم يكن له حد شرعي فيجب حفظ الدراهم و الدنانير في خزانة أو صندوق مقفولين و مثلهما ما يكون بحكمهما عرفاً و عادةً من الثياب و الأواني و الجواهر و يجب حفظ الطعام في البيت و كذا كثير من الفرش و الأواني و يجب حفظ الدابة في المكان المعتاد لها و الشاة في مراحها و كذا البقر و الإبل و يجب حفظ الجارية في بيته فلو خالف من الأعلى إلى الأدنى ضمن و لو عكس لم يضمن إلا إذا كان محل خطر كما إذا وضع الشاة في مكان مقفول فاحتصرت فماتت مع احتمال الضمان مطلقاً لأن مخالفة العادة تعدي و لا فرق في لزوم حفظ كل في محله المعتاد للحفظ فيه بين كون الودعي مالكاً له و حاصلًا عنده و بين ما لم يكن فيجب عليه تحصيله و بين ما كان المودع عالماً بكونه عنده أو لم يكن إلا إذا فهم من حال المودع أنه أَذِنَ في وضعه في غير الحرز المعتاد و لا يجوز وضع الوديعة في المكان المشترك بينه و بين غيره و لو كان أميناً ما لم يأذن له المودع فلو وضع الوديعة في صندوق مشترك أو بيت كذلك بحيث يدخل فيه غيره ضمن و هذا ظاهر جملة من الأصحاب و لكنه لا يخلو من ضعف بل الحق أن الاشتراك إن كان بين الودعي و بين أجنبي مجهول الحال عنده ضمن و لو كان بين عياله و أولاده أو إخوانه أو جواريه الذي يأمن منهم عادة و يضع أمواله بأيديهم غالباً فإنه لا ضمان لجريان العادات بحفظ الودائع على ذلك النحو و الاحتياط غير خفي.

سادسها: لو أودع عنده دابة و قبلها المستودع

وجب على الودعي الإنفاق عليها كما يجب عليه حفظها و حراستها من العوارض و من المؤذي من الحيوان صغيراً كان أو كبيراً و لا يجب عليه المباشرة بنفسه بل مما تقضي به العادة منه أو من وكيله أو من عبيده أو أزواجه بشرط الائتمان و كونه مما لا يباشر بنفسه عادة و لا يثبت له أجرة المثل لظهور

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست