responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 4
ثالثها: لو دفع الودعي الوديعة لغير المودع ملجأً و إكراهاً أو تقيةً على نفس أو مال يضر بحاله

سواء كان أكثر أو أقل و سواء دفعها بيده أو أخذها الظالم بنفسه لم يضمن الودعي لعموم (لا ضرر و لا ضرار) و لو أمكنه الدفع بما لا يضر بحاله من غيبة أو ادّخار للوديعة أو إنكار لزم و لا يلزمه تحمل الضرر الذي لا يليق بحاله من جرح أو شتم أو سب أو إهانة و لو أمكنه الدفع بدفع بعض الوديعة دون بعض لزم لوجوب حفظ الكل عليه و لا يترك الميسور بالمعسور و لو أهمل و الحال ذلك ضمن المقدار الزائد الذي يمكن حفظه لأن الباقي مأخوذ على التقديرين مع احتمال ضمان الجميع لتفريطه في حفظه في الجملة و المفرط ضامن و إن تلفت بغير تفريطه و لو أمكنه الدفع بمال آخر للمودع عنده أقل من الوديعة ففي لزومه بحث و لو أمكنه الدفع بمال منه بنية الرجوع على المودع ففي لزومه و جواز الرجوع لأنه محسن و [مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ] وجه قوي و لو أخبر الظالم بالوديعة ابتداءً ضمن و كذا لو أخبر السارق بمكانها أو بها إذا ترتب على ذلك علمه بمكانها و كذا لو سأله الظالم عنها فأقر بها أو بمكانها خوفاً من الكذب لأن الكذب جائز و تركه تفريط و قد ورد أن الله تعالى يبغض الصدق في الإفساد كما يحب الكذب في الإصلاح ثمّ إن المودع يرجع على الظالم بالوديعة لو قبضها بيده أو دخلت في خزائنه في وجه قوي و نسب العلامة (رحمه الله) جواز رجوع المودع على المستودع لو دفعها بيده إلى الظالم قهراً أو يرجع هو على الظالم لعموم على اليد و فيه نظر لأن دفعها بالإذن الشرعية و الأصل فيها عدم ثبوت الضمان و إن لم تنافه و كلاهما ظاهر الأصحاب و لو أراد الظالم الوديعة فتوقف دفعه على اليمين الكاذبة بأنها ليست عنده لزم عليه الحلف الكاذب لتخليص الوديعة و يضمن مع تركه أو مع الإقرار بها لارتفاع قبح الكذب و اليمين الكاذبة حينئذ كما يظهر من الأخبار و كلام الأصحاب ففي الخبر (ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقيته فأنتم منه في سعة) و في آخر (احلف بالله كاذباً و نجّ أخاك من القتل) و في آخر (فيمن يمر به العشار فيطلب منه أن يحلف له بالله و يخلي سبيله فقال فاحلف لهم إنه أحلى من التمر و الزبد) و في رابع مثله و في خامس (التقية في كل ضرورة و صاحبها أعلم بها حين تنزل به) و في

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست