responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 15

معاملة صاحب المال الحريص عليه و لا يجوز للمستودع اصطحابها معه في السفر من غير عذر لأن السفر بها تعد و تغرير سواء كان الطريق مأموناً أو مخوفاً بل يجب عليه ردها إلى المالك أو وكيله فإن لم يمكن فإلى الحاكم لأنه الولي العام في مثل هذا المقام فإن لم يمكن أودعها عند من يوثق به مع الإشهاد مهما أمكن الاحتياط عليها و في الخبر المتقدم ما يدل على جواز الإيداع فإن لم يمكن ذلك دفنها في بلده و أوصى بذلك من يأمنه و يثق به و لا يجوز دفنها سراً لتأديته إلى تلفها و اضمحلالها عند موته و شبهه و إن خاف عليها من الإبقاء في البلد من حرق أو نهب أو غرق و أمن عليها في السفر لزمه اصطحابها معه في السفر لوجوب حفظها عليه و لا يتم إلا به و كذا لو كان خطر السفر أقل من خطر الحضر و لو تساوى في الخطران رجح خطر الحضر لأن السفر في نفسه مظنة الخطر زيادة على الحضر و لو لم يمكنه السفر بها أو كان عليها خطر في السفر و لم يمكنه في الحضر تسليمها إلى المالك أو من بحكمه و لا إلى الحاكم و لا إيداعها من المأمون حرم عليه السفر و وجب عليه البقاء لحفظها لوجوب ما لا يتم الواجب إلا به و الأحوط ثبوت الضمان عليه لو سافر بها من غير ضرورة إلى السفر و لم يكن في إبقائها خطر عليها و لكن لم يجد من يبقيها عنده و لو استودع الوديعة مسافراً كان حالها حاله إلى أن يرجع من سفره و في حكمه في سفر آخر وجهان أحوطهما عدم السفر بها هذا كله مع الإطلاق و أما مع الإذن فحكمها تبعية الإذن فلو أذن له باصطحابها في السفر جاز و كما و لا يجوز السفر بالوديعة اختياراً كذلك لا يجوز التردد بها في الطرق و الأسواق إذا كانت مما يوضع في مكان خاص أما لو كان مما بنى على النقل و الانتقال أو ما توضع في الجيب و نحوه جاز.

سابع عشرها: لو أودع الوديعة عند غيره من دون إذن المالك

ضمن من غير خلاف سواء في ذلك البعيد و القريب و الزوجة و غيرها إلا إذا أراد السفر و لم يمكن إيصالها إلى المالك أو وكيله أو إلى الحاكم أودعته للإيداع ضرورة كالخوف عليها من نهب أو حرق أو كان الرجل ممن تجري عادته بعدم تولي مفتاح الصندوق أو الغرفة أو عدم اختصاصه بمكان خاص عن عياله بحيث لا يدخل عليه أحد منهم و كان المودع عالماً بذلك أو يكون المستودع قد أعلمه بذلك جاز حينئذ الإيداع عند الغير و المشاركة

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست