responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 14

و كان الأجر له و ظاهر جعلها بمنزلة اللقطة إنها إذا كانت أقل من درهم لا يجب التعريف بها سيما و إن موردها الدراهم و المتاع و الغالب أنهما أكثر من درهم و الاحتياط بخلاف ذلك لإطلاق الفتوى بوجوب التعريف و كذا ظاهر ذلك أنه يجوز بعد التعريف بها سنة أن ينوي بهما التملك مع الغرم و أن يبقيها أمانة و أن يدفعها إلى الحاكم كما هو الشأن في اللقطة على ما هو التحقيق إلا أن ذيل الرواية مما يؤذن بلزوم التصدق عليه فيكون كالمخصص لعموم المنزلة و الاحتياط أيضاً قاض بذلك و نسب للمفيد (رحمه الله) أن الوديعة إذا لم يعرف أربابها أخرج منها الخمس لفقراء السادة و الباقي لفقراء المؤمنين و نسب لأبي الصلاح لزوم حملها إلى الإمام فإن تعذر ذلك لزم حفظها و الوصية بها و نسب لابن إدريس ذلك أيضاً و جعله جملة من المحققين أنه الأحوط و نسب للشهيد (رحمه الله) التخيير بين الصدقة بها و التعريف و بين إبقائها أمانة و ظاهرهم قبل التعريف و بعده و هو قريب إلى الأخبار الواردة في مجهول المالك و الأخذ بالاحتياط في هذه الموارد أجمل و لو مزج الغاصب الوديعة بماله و أودع الجميع فإن أمكن الودعي تمييز كل منهما رد كلًا منهما على صاحبه و إن لم يمكنه رد الجميع على الغاصب لأن منعه منه يقضي بمنعه عن ماله و يحتمل لزوم رد الجميع على المغصوب منه و عليه رد غير المغصوب و الأوجه لزوم الرجوع إلى الحاكم لتمييز المغصوب من غيره فإن و لم يمكن الرجوع تولّى ذلك عدول المسلمين فإن لم يمكن تولّى ذلك المستودع و لو أراد الغاصب الوديعة من المستودع ليردها إلى المالك لم يجز دفعها إليه و لو لم يعرف المستودع المالك بحث عنه و لا يجوز أن يردها إلى الغاصب و إن عرفه.

سادس عشرها: لو أراد المستودع السفر بعيداً أو قريباً شرعياً أو عرفياً

جاز له كما هو ظاهر الفقهاء و لا يلزمه الامتناع للأصل و لما ورد عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) أنه لما أراد الهجرة سلم الودائع لأم أيمن و أمر علياً (عليه السلام) بردها و الظاهر بل المقطوع به أن أهل الودائع لم يأذنوا له بالسفر و لا بالإيداع و مثل السفر أيضاً التردد في محال البلد و حدودها فلا يجب على الودعي المقام عند الوديعة و نظارتها ما لم يخش عليها عادة في ذهابه عنها الذهاب للأصل و لقضاء السيرة بذلك و بالجملة فالواجب معاملة الوديعة

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست