responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 16

معه فيها و تسليط غيره عليها على ذلك النحو المذكور و لو لم يمكن حفظ الوديعة إلا بلبس الثوب أو النوم على الفراش أو الركوب على الدابة لزم ذلك و يتولاه المستودع و لا أجرة عليه للمودع لو فعل ذلك و لو لم يفعل ضمن.

ثامن عشرها: لو قبض المستودع الوديعة ابتداءً بقصد الخيانة

أو قصد الخيانة في الأثناء و احتمل القول بلزوم الضمان مطلقاً لعموم على اليد مع الشك في الخروج عنه للشك في صدق الوديعة الشرعية ابتداءً أو استدامة مع قصد الخيانة عليها و احتمل العدم لصدق الوديعة عرفاً عليها و منع تسميته خائناً بمجرد النية و منع لزوم الضمان للخيانة مطلقاً إذا لم يصدق عليها اسم التعدي و التفريط.

تاسع عشرها: التفريط سبب في الضمان و لو لم تتلف الوديعة به

فعلى ذلك لو ترك سقي الدابة و علفها على النحو المعتاد ضمن الدابة سواء ماتت بترك السقي أو غيره و سواء ماتت في زمان يموت مثلها عادة بترك السقي فيه أو في أقل منه و يظهر من بعضهم اشتراط الضمان بأن تموت بنفس الترك في زمان يموت مثلها فيه بتركه حتى أنها لو ماتت قبل المدة التي يموت مثلها فيها بالترك لم يضمن و لو لم تمت مع مضي تلك المدة ضمن النقصان و هو محل نظر و تأمل.

العشرون: لو أمره المالك بدفع الوديعة إلى الوكيل

وجب و هل له التأخير إلى الإشهاد يبني على ان الودعي يصدق قوله في الرد إلى الوكيل كما يصدق قوله في الرد إليه و ان المأمور بالدفع إلى شخص يصدق قوله بالدفع إليه لأنه وكيل على الرد و الوكيل أمين و الأمين مصدق على ما اؤتمن عليه أو لا يصدق أحدهما فعلى الأخير يجوز له ذلك مخالفة التضمين و الظاهر الأول لأن يد الوكيل يد الموكل نعم لو حلف الوكيل على عدم وصولها إليه صدق و لم يغرم للمالك بمجرد يمين الودعي على الإيصال إليه و إنما فائدة يمين الودعي رفع الضمان عنه و يحتمل أن للودعي التأخير للإشهاد و إن صدق قوله بالدفع إلى الوكيل و ذلك لرفع مئونة اليمين عنه و لو صادقاً لو أذن المودع للمستودع بالإيداع فهل له أن يودع بلا إشهاد و هل يصدق قوله بالإيداع الظاهر ذلك في المقامين:

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست