responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 13
رابع عشرها: لو ظهرت على المستودع أمارات الموت لزمه رد الوديعة إلى المالك

أو الحاكم عند تعذره و تعذر الرد إلى وكيله أو إيداعها عند ثقة أو الإشهاد عليها على نحو الشهادة المقبولة و الإيصاء بردها لثقة مأمون و إلا كان مفرطاً ضامناً حتى لو تبين كذب إمارة الموت كان ذلك من التفريط الموجب للضمان و لو لم تظهر له أمارات الموت فمات فجأةً فلا شيء عليه و يكفي في الإشهاد شهادة العدل الواحد لجواز ثبوت الحق بشهادته مع اليمين و يمين الاستظهار و قد يقال بوجوب الترتيب بين تلك الأفراد المتقدمة الرد ثمّ الإشهاد ثمّ الإيصاء و لا شك أنه أحوط إلا أن الإيداع عند الثقة قد يساوي الإيصاء و الإشهاد و قد يتقدم الإشهاد عليه و لو لم يوصِ و لو لم يشهد فأنكر الورثة الوديعة كان القول قولهم و للمودع عليهم اليمين على نفي العلم بها لا على البت كما هي القاعدة في الحلف على نفي فعل الغير و لو أقر الوارث بالوديعة و أنكر كونها في جملة التركة الموجودة كان القول قوله مع يمينه على نفي العلم و كذا لو ادعي المودع على الوارث تفريط المستودع بها و لو بترك الرد أو الإشهاد أو الوصية كان القول قول الوارث مع يمينه لأصالة براءة ذمة المورث من الضمان.

خامس عشرها: لو كانت الوديعة غصباً

فإن كان المودع مقهوراً و لا ضمان عليه و الضمان على الدافع إلا أن يزول عنه القهر و لم يردها إلى مالكها فيضمن حينئذٍ و إن لم يكن مقهوراً فإن كان جاهلًا فتلفت عنده جاز رجوع المالك عليه و على الدافع فإن رجع عليه رجع هو على الدافع لغروره و إقدامه على عدم الضمان و المغرور يرجع على من غره فإن رجع على الدافع فلا رجوع له و إن علم بالغصب في الأثناء وجب عليه إرجاع الوديعة إلى صاحبها إن تمكن و علم به فإن لم يتمكن سقط عنه الضمان و إن لم يعلم بصاحبها كان حكمها حكم اللقطة يعرف بها حولًا و من بعد ذلك يتصدق بها عن صاحبها و نسب ذلك للمشهور و دل عليه الخبر بفتوى المشهور نقلًا بل تحصيلًا عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهما أو متاعاً و اللص مسلم هل يرده عليه قال لا يرده فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل و إلا كان في يده بمنزلة اللقطة بعينها يعرّفها حولًا فإن أصاب صاحبها ردها عليه و إلا تصدق بها فإن جاء بعد ذلك خيره بين الأجر و الغرم فإن أختار الأجر فله و إن اختار الغرم غرم له

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست