responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 11
ثاني عشرها: لو نهى المالك صريحاً عن جعل الوديعة في مكان معين

لزم اتباعه و ضمن المستودع بمخالفته سواء كان مساوياً أو أحرز و فرق بين النهي الصريح و النهي الضمني التابع للأمر بوضعها في مكان معين حيث احتملنا أن نقلها إلى المساوي أو إلى الأحرز لا يوجب ضماناً بل ربما ادعى الإجماع على أن نقلها إلى الأحرز جائز و غير موجب للضمان و إن كان لا يخلو عن مناقشة هذا كله إن لم يخف على الوديعة من التلف جزماً ناشئاً عن علم أو ظن متاخم أو مطلقاً بل لا يبعد حتى مع الشك لصدق الخوف معه عرفاً فإن خاف جاز النقل بل وجب على ما يظهر من جملة من الأصحاب و لو مع النهي الصريح و لا ضمان حيث فهم من نهيه أن المقصود منه الحفظ أو لم يفهم شيء من ذلك فإن نهاه عن النقل مع التصريح بأنه و لو مع الخوف فهل يجوز النقل لبطلان نهيه لأنه بمنزلة السفه و مؤدٍ إلى إضاعة المال المنهي عنها فيلغو و يجب لوجوب حفظ المال المحترم كما يظهر من جملة من الأصحاب أو لا يجوز لأنه تصرف بمال الغير مع نهيه عنه و الأقوى الأول و هو ظاهر الفقهاء و عليه فلا ضمان لو نقل أما لو لم ينقل فتلف فالظاهر أنه لا ضمان كذلك لسقوط احترام المال بإسقاط صاحبه له و لو احتاج النقل إلى أجرة لزم دفعها على المستودع حين وجوبه عليه و هل يرجع بها على المودع مع نية الرجوع مطلقاً أو يرجع على عدم النهي عن النقل لا معه وجوه أقواها الأخير للأصل و أما كونه محسناً و ما على المحسنين من سبيل فموهون بنهي المالك نعم في غير صورة النهي يكون محسناً و تحمل الأجرة عليه ضرر منفي و له الرجوع حينئذ و هل يجب مع النقل كونه إلى الأحرز أو إلى المساوي أو يجوز و لو إلى الأدنى وجهان من لزوم الاقتصار في التصرف بمال الغير على المقطوع به و لأنه بمنزلة الوكيل في اتباع الأصلح و من الأصل و استواء الأمكنة في الحرز كما إذا قبل الوديعة ابتداءً فإنه لا يجب عليه تحري الاحرز و هذا الأخير أقوى.

ثالث عشرها: لو تصرف المستودع في الوديعة ببيع أو شراء

كان التصرف فضولياً موقوفاً على الإجازة فإن لم يجز المالك وقع التصرف باطلًا و إن أجاز صح و لو كان هناك ربح كان الربح للمالك و على أي تقدير فالمستودع ضامن و في الخبر المعتبر بوجود ابن محبوب في سنده المنقول الإجماع على تصحيح ما يصح عنه (فيمن استودع

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست