responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 74

لورثة البطن الأول لانتقاله إليه فيستصحب إلى أن يعلم المستحق و من ان الوقف في حكم ملك لتلقى البطن الثاني عنه و بموت البطن الأول زال ملكه و ليس ثمّ موقوف عليه غيره إلى أن ينقرض البطن الثاني و يتمتع بقاء الملك من غير مالك فيكون لورثة الواقف و فيهما ضعف لأن ورثة الأول لا يستحقونه بالوقف لانتفاء مقتضيه و لا بالارث لان الوقف لا يورث و لانقطاع تملك مورثتهم من الوقف بموته فكيف يورث عنه و لأن خروج الملك عن الواقف يوجب عدم العود إليه و إلى ورثته إلا بسبب جديد و ليس فليس نعم لو قلنا انه حبس صح عوده إلى ورثة الواقف على وجه الملك ثمّ ينتقل عنهم إلى الفقراء و لكنه مفتقر إلى ثبت.

خاتمة في بيان أمور:
أحدها: لو اضمحل الموقوف باستيلاء الماء أو الخراب الذي لا يرجى معه العود

صرفت آلائه إلى موقوف آخر مشابه له كمسجد و مدرسة فان لم يمكن بقي وقفاً ينتفع به اربابه و لو آلت آلائه إلى الخراب بحيث لا ينتفع بها فيه و لا في غيرها فإن أمكن بيعها و كان لها قيمة بيعت و أخذ بثمنها وقفا مشابهاً مهما امكن كفراش و فراش و قنديل و قنديل فإن لم يمكن المشابه أخذ غيره و وضع فيه فإن لم يكن صرف الثمن فيه بأي نحو كان مع احتمال جواز ذلك ابتداءً لتساوي جميع المصارف بالنسبة إلى الثمن بعد أن بيعت للعين و الأظهر و الأحوط الأول اقتصارا على اليقين في التصرف بمال الغير و إن لم يمكن صرفها في ذلك الوقف صرفت في غيره مشابها له و لو دار الامر بين بيعها و صرف ثمنها في ذلك الوقف و بين الانتفاع بها في وقف آخر مشابه له فلا يبعد ترجيح الأول و لو لم يكن بيعها امكن صرفها في المشابه لزم الاحتراز عن تفويت المال من غير مقتضٍ و لو لم يمكن صرفها في وقف آخر و لا بيعها لخروجها عن التمول عاد تملكا لأرباب تلك الجهة و يكون بمنزلة نماء الوقف و قد يحتمل المنع من بيع الآلات مطلقاً و لو اضمحلت لبناء الوقف على الدوام فلا يجوز نقله و لكنه ضعيف مخالف لفتوى الأصحاب و مشتمل على تضييع المال.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست