responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 65

يرى تحريم الوقف على غير أهل نحلته احتمل انصرافه إلى أهل نحلته تصحيحا للوقف مهما امكن أو جعل ذلك بمنزلة القرينة.

التاسع: لو وقف واقف على الامامية انصرف إلى الاثني عشرية

كما هو ظاهر العرف و عليه فتوى المشهور و نقل الاجماع عليه فلا يدخل فيها اجتناب الكبائر و ما قيل بوقوع الخلاف فيه ضعيف لاختصاص ادلة مدعي دخول اجتنابها في لفظ المؤمنين دون لفظ الامامي كما سيجيء إن شاء الله و لو وقف على المؤمنين انصرف إلى الاثنى عشرية و لم يدخل فيها اجتناب الكبائر كما نسب لكافة المتأخرين و لمختار الطوسي قائلًا إنه عندنا كذلك و يساعده العرف ايضاً إلا إذا قامت قرينة على خلافه كما إذا كان مذهب الواقف خلاف ذلك و نحوه ما لو قامت قرينة على عدم ذلك كما إذا صدر الوقف من مخالف فإن الظاهر أنه لا يريد سوى المعنى الأصلي و هو التصديق بما جاء به النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) فيكون مصروفاً إلى أهل نحلته بزعمه لاعتقاده أن لا مصدق سواهم و بالجملة فالايمان هو التصديق و استعمل عرفاً و شرعاً في تصديق خاص و هو التصديق القلبي بما جاء به النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و يختلف باختلاف المستعملين فإن كان المستعمل له امامياً كان الظاهر منه ارادة الامامية و إن كان مخالفا كان الظاهر منه ارادة أهل ملته و الظاهر أنه لو صدر من امامي كان منصرفا إلى من اعتقد عصمة الائمة و افضليتهم و تقديمهم على غيرهم مع امامتهم و مع عدم انكاره ضروريا من ضروريات الاسلام أو الايمان و الظاهر دخول الاقرار اللساني فيه أيضا كما يظهر من العرف و من بعض الأخبار و أما دخول اجتناب الكبائر و منها الاصرار على الصغائر على الاظهر في الايمان فهو و ان ذهب إليه جمع من اصحابنا و نطقت به الأخبار حيث أنها دلت على أن الايمان إقرار باللسان و اعتقاد بالجنان و عمل بالاركان فيكون العمل ثلاثة فالظاهر انه معنى مجازي أو مشترك اظهر افراده المعنى المعروف أو مشكك أو على افراده و أكملها الجامع للثلاثة و على كل حال فالوقف يدور مدار متفاهم العرف و اللغة بالنسبة إلى الواقف و المعنى المذكور في الأخبار لا يعرفه إلا الخواص و لا يوجد مصداقه إلا نادراً في أوحدي الناس فلا يجوز ابتناء الامور اللفظية الدائرة مدار العرف عليه نعم لو جاء الحكم من الشارع

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست