responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 45

عليه من التصرف فيه بنقل عنه أو انتقال بمعنى أن لا ينتقل إليه مطلقا بل على الوجه الذي نقله إليه و دعوى أن كل حبس شأنه عدم الملك ممنوع لأن من افراد الحبس هو الوقف و العدول من النقل إلى الحبس للدلالة على أن الموقوف محبوس على الموقوف عليه ثمّ على القول بانتقاله من ملك الواقف فهل يعود لله تعالى لثبوت انتقاله عن الواقف و عدم ثبوت انتقاله إلى غيره استصحابا و معنى انه لله تعالى أنه لا يملكه أحد من الآدميين فيكون كالتحرير و ليس كسائر المباحات لاختصاص الموقوف عليه به و عدم جواز مزاحمته في عينه و لا منفعته و لا في قيمته لو ضمن بقيمته بحيث لم يمكن جعل القيمة وقفا أو يعود ملكا للموقوف عليه مطلقاً كما نسب للاكثر و إن لم يجز نقله و بيعه كأم الولد لأنه قال مضمون بالمثل و القيمة و ليس ضمانه للواقف و لغيره فيكون للموقوف عليه و نقض ذلك ببواري المسجد و آلاته فانها تضمن بالقيمة و ملكها لله تعالى ورد بأن النقض إنما يتم لو جعلنا المضمون في الوقف مطلقاً وقفا و لو جعلناه للموقوف عليه طلقا لم يتم النقض و نظر فيه بان جعله مما يؤكد النقض بخلاف جعله وقفا لبقاء أصل الشبهة و في النظر نظر لان الغرض الفرق بين بواري المسجد و غيرها للزوم كون المضمون في الأول وقفا دون الثاني و قد يستدل على انتقاله للموقوف عليه برواية سليمان النوفلي في ارض موقوفة على قوم منتشرين فاجاب بانها لمن حضر البلد الذي فيه الملك لمكان اللام المفيدة لملك رقبة الأرض لأنها المسئول عنها للحاضرين و قد ينظر

فيه بعدم افادة اللام الملك و بعدم تعلق الملك بنفس رقبة الأرض ضرورة أن الغائب له سهم فيها لأنه لو دفع إليه شيء من نمائها لاستحقه غاية ما في الباب لا يجب التوزيع و الدفع إلى الغائب و قد يناقش في عدم افادة اللام الملك لظهورها فيه و في جواز دفع شيء للغائب قبل حضوره و قد يستدل على أصل الملك باطلاق لفظ الملك الظاهر في كونه للآدميين إن ثبت اشتمال لفظ الرواية على لفظ الملك كما في المشكاة أو يفرق بين كونه وقفا على منحصر فيملكه الموقوف عليهم لظاهر الأخبار الدالة على انها لهم و لثبوت جملة من لوازم الملك فيه و لعود النظارة فيه اليهم و لعود قيمته أو مثله مع عدم امكان جعلهما وقفا اليهم قطعا و بين كونه وقفا على غير منحصر سواء كان وقفا على

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست