responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 32

لاشتراط القربة في صحته و هي بملك الغير غير حاصلة سيما في الغاصب و سيما فيما وقف على نفسه لأن القربة الصادرة من الفضولي لا اثر لها و القربة الصادرة من المجيز حين الاجازة مشكوك في تاثيرها أما لاشتراط مقارنة القربة للصيغة بنفسها أو للشك في تحقق القربة المشترطة في الوقف في القربة الصادرة من المجيز بعد وقوع العقد مع ان الأصل عدم النقل و بقاء الملكية إلا أن يفرض صدور القربة من الفضولي جهلا و صدور القربة من المالك حين الإجازة و أن يقع الوقف عن مالكه و تكون الاجازة على طبقة فلا يبعد حينئذٍ صحة الوقف الفضولي لو نوى الفضولي الوقف عن نفسه فاجاز المالك كذلك كان تمليكاً له و وقفا عليه و لو اجاز المالك عن نفسه أو نوى الفضولي عن المالك فاجاز المالك عن الفضولي ففي الصحة اشكال و لو اختلفا الصادر من الفضولي مع الاجازة بطل الوقف فلو وقف خاصا أو تشريكا أو مقيدا بقيد أو مشروطا بشرط فاجاز عاما أو مرتبا أو مطلقا أو غير مشروط أو مشروطا بشرط آخر بطل الوقف الا ان يجيز مرة اخرى و بالجملة فالفضولي في الوقف لا يخلو من اشكال و هل فضولي القبض كفضولي العقد يحتمل ذلك لاشتراط استمرار القربة معه فيجري عليه ما يجري عليه و يحتمل كفاية القربة المقارنة للصيغة من المالك مع القربة المقارنة لإجازة القبض و هو قريب و هل فضولي القبول كفضولي الايجاب فيجري فيه الاشكال المتقدم أو انه ماض عند الاجازة من غير اشكال لعدم منافاة القربة له وجهان و لا يبعد الاخير و لو وقف ما يملك و ما لا يملك صح في المملوك دون غيره و تفرقت الصفقة و انصب العقد على القابل دون غير القابل لان الاسباب الشرعية معرفات لا علل عقلية و نفذت القربة فيما يصح و فسد فيما لا يصح هذا إن لاحظ الوقف على الجميع فلو لاحظ المجموع من حيث هو ففي صحة الوقف وجهان و لا يبعد عدم صحته و يجوز وقف الاسلحة و الذهب و الفضة على الحضرات و المشاهد للتزين و التعظيم لها و بالحقيقة هو وقف على المسلمين لا لانتفاعهم فيه لتعظيم مساجدهم و حضراتهم و كيد اعدائهم و اغماض عيون حسادهم و يصح وقف الدراهم و الدنانير و للتزين و التعظيم و لجلب المال و الاعتبار و لمنافع أخر كما ورد في الأخبار من

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست