اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 15
بقائه على ملك الواقف ثمّ ان القائلين بكونه وقفا يشكل عليهم بما إذا قصد الواقف المؤبد فان صيرورته وقفا قهرا مشكل جدا لان الوقف يكون عندهم قسمين منقطع و غير منقطع فتعين أحدهما مما ينافي وقوع الآخر.
الثالث: منها كون العين مما ينتفع بها مع بقائها
لفتوى الأصحاب و الاجماع المنقول في الباب و للشك في صدق الوقف على ما لا ينتفع به الا بذهاب عينه و لاخبار الائمة (عليهم السلام) المشعرة باعراضهم عن وقف ذلك و الفرد المشكوك في كونه مما يبقى كذلك أو عدمه احتمل البطلان به لعدم احراز الشرط و احتملت الصحة استصحابا لبقائه و لو كان مما ينتفع به مع بقائه الا انه قصير لا أمد له كوقف بعض النباتات للشم مع سرعة زوالها فلا يبعد جوازه و لو كان الشيء مما يضمحل بالانتفاع تدريجا و لكن ليس المقصود ابتداء اتلافه جاز وقفه.
سادسها: يشترط في الوقف التنجيز
بمعنى أن لا يعلق على امر مشكوك وقوعه و عدمه كقدوم الحاج و ادراك الغلة و يشترط فيه مقارنة اثره لوقوع صيغته فلا يصح وقفت غداً و اذا هل الهلال و بالجملة فلا بد من مقارنة الانشاء و المنشأ من الملك و التمليك و الأثر و التأثير لنفس الصيغة فلو أخر واحداً منها فسد الوقف للشك في صحته و اندراجه تحت قوله (عليه السلام): (الوقوف على حسب ما يقفها أهلها) و اندراجه تحت المعهود من العقود و لا بد فيه من الجزم فلو علق على شرط أو صفته متوقعين فسد و كذا لو ورد بين وقفين أو ايجابين أو قبولين أو بين موقوف عليهم اثنين أو بين موقوفين أو بين موقوفين على موقوف عليهم اثنين على تقديرين أو بين حبس و وقف فسد كذلك و لو علق على شرط واقع حين العقد أو صفته كذلك و كان العاقد عالما بوقوعه صح كوقفت عليك إن طلعت الشمس و هو عالم بطلوعها لعموم الادلة و خصوصها من غير معارض و ربما يدعي الاتفاق على صحته و لا يجوز اشتراط الخيار في عقد الوقف فلو اشترط فيه الخيار فسد و لا يدخله خيار فوات الشرط لانه من العبادات النافذة فلا يعود نعم يلزم الشرط لعموم الادلة كما سيجيء إن شاء الله.
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 15