responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 14

عليه و إن لم يجز له التصرف قبل الانقراض عملا بمقتضى الحبس و نقل بعض اصحابنا عدم الخلاف في انتقاله إلى ورثة الواقف على القول بالحبس و به قطع بعض اصحابنا و أما على القول بوقوعه وقفا فلاصحابنا فيه قولان فقيل برجوعه إلى ورثة الموقوف عليه حين الانقراض بمعنى كونه ميراثا يرثه وارث المنقرض الاخير لانه قد ملك و به انتهى الوقف مع احتمال أنه يرثه وارث الموقوف عليه ابتداء و يسترسل و لكنه بعيد و استدل لهذا القول بأن الوقف خرج عن ملكه فلا يعود و بان الموقوف عليه يملك الوقف فينتقل الى ورثته و في الجميع نظر لمنع خروج كل وقف عن ملك صاحبه و لمنع ملكية الموقوف عليه له لاحتمال كونه ملكا لله تعالى و لمنع كون كل مملوك لا بد من انتقاله للوارث و في الغنية انتقاله إلى وجوه البر و قيل بانتقاله إلى ورثة الواقف على الوجهين المتقدمين استنادا إلى أنه لم يخرج عن ملكه بالكلية و إنما تناول اشخاصا فلا يتعدى إلى غيرهم و إلى ان الواقف على حسب ما يوقفه أهله و إنما وقفوه هنا على من ذكر فلا يتعدى و يبقى أصل الملك لهم كالحبس و إلى الخبر عن رجل اوقف غلة له على قرابة من أبيه و قرابة من امه و اوصى لرجل و لعقبه من تلك الغلة ليس بينه و بينه قرابة بثلاثمائة درهم في كل سنة و يقسم الباقي على قرابته من ابيه و أمه قال جائز للذي أوصى له بذلك قلت: أ رأيت إن مات الذي له قال: إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم و إن انقطع ورثته و لم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت يرد إلى ما يخرج من الوقف و هذا القول جيد للاستصحاب و لما تقدم من منع خروج الوقف غير المؤبد عن الملك و لهذه الرواية المجبورة بالشهرة المحكية بل المحصلة سنداً و دلالة و المعتبرة بوجود صفوان في سندها و بنقل بن زهرة بان على مذهبهم رواية و ينقل الخلاف عليه روايات و بمجموع ذلك يحصل الظن بأن الثلاث مائة درهم وقعت شرطا في الوقف فعند انقطاع المشروط له عادت لورثة المشروط دون ورثة المشروط له و دون الموقوف عليهم و لا فرق بين المال المشترط من الموقوف و بين الموقوف نفسه ثمّ ان ما تقدم كله انما هو فيما إذا انقرض الموقوف عليه و لو لم ينقرض فلا شك في بقائه سواء قلنا انه حبس أو وقف الا إذا قلنا ببطلانه ابتداءً فلا شك في

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست