له،
لعموم أدلّة الشروط. و الظاهر جواز [1] اشتراط شیء لکلّ منهما کما إذا
قال الضامن: أنا ضامن بشرط أن تخیط لی ثوباً [2] أو قال المضمون له أقبل
الضمان بشرط أن تعمل لی کذا، و مع التخلّف یثبت للشارط خیار تخلّف الشرط.[ (مسألة 6): إذا تبیّن کون الضامن مملوکاً و ضمن من غیر إذن مولاه أو بإذنه و قلنا إنّه یتبع بما ضمن بعد العتق]
(مسألة 6): إذا تبیّن کون الضامن مملوکاً و ضمن من غیر إذن مولاه أو
بإذنه و قلنا إنّه یتبع بما ضمن بعد العتق، لا یبعد [3] ثبوت الخیار
للمضمون له.
[ (مسألة 7): یجوز ضمان الدین الحالّ حالّا و مؤجّلًا]
(مسألة 7): یجوز ضمان الدین الحالّ حالّا و مؤجّلًا، و کذا ضمان المؤجّل
حالّا و مؤجّلًا بمثل ذلک الأجل أو أزید أو أنقص. و القول بعدم صحّة
الضمان إلّا مؤجّلًا و أنّه یعتبر فیه الأجل کالسلم ضعیف، کالقول بعدم صحّة
ضمان الدین المؤجّل حالّا أو بأنقص. و دعوی أنّه من ضمان ما لم یجب کما
تری.
[ (مسألة 8): إذا ضمن الدین الحالّ مؤجّلًا بإذن المضمون عنه]
(مسألة 8): إذا ضمن الدین الحالّ مؤجّلًا بإذن المضمون عنه فالأجل
[1]
یشکل جوازه و لو قیل به ففی کون التخلّف عنه موجباً للخیار أو کونه
کالتخلّف عما تضمّنه عقد النکاح وجهان و الأظهر الثانی. (النائینی). [2]
بنحو الالتزام فی الالتزام لا بنحو التعلیق فی الضمان و جواز الفسخ لتخلّف
الشرط کأصل الشرط و إن کان علی القاعدة لکن حیث یستلزم اشتغال ذمّة
المضمون عنه بعد الخلوّ و ذلک بدون رضاه خلاف القاعدة فالقول بأنّ الفسخ مع
التخلّف موقوف علی رضا المضمون عنه لا یخلو عن سداد. (الگلپایگانی). أی علی أن تخیطه لی. (البروجردی). [3] و ذلک لکون العبد حینئذٍ مصداقاً للمفلس و المعسر و المفروض جهل الضامن به. (الگلپایگانی).